الفوائد العلية - السيد علي البهبهاني - ج ٢ - الصفحة ٤٢٣
حرا لا أصل له أصلا، وحرية ولد الحر مع غرامة قيمة الولد فيما إذا كان الزوج حرا والزوجة أمة مدلسة أو مدعية للحرمة لا تكشف عن غلبة جنبة الحرية، والا لم تكن لغرامة قيمة الولد ولا للتعبير بالعتق - كما وقع في حسن زرارة - وجه.
ولعل الوجه في حرية الولد حينئذ مع غرامة القيمة ان نسبة الولد إلى أبيه أقوى من نسبته إلى أمه، قال عز من قائل " وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف " فالأب مع مشاركته للام في كون كل منهما منشأ لولادة الولد ينفرد عنها بمزيد اختصاص وهو كونه مولودا له، فكما تجب على الأب نفقة ولده يجب عليه فك رقبته بغرامة قيمته لمولى الأمة، وكما لا تجب على الام نفقة الولد لا يجب عليها فك رقبته بغرامة القيمة لمولى العبد، فمرجع غنم الولد وغرمه إنما هو الأب، والولد رقيق في الصورتين وإنما تجب فك رقبته في احدى الصورتين دون الأخرى، فلا مجال لجعله حرا مع عدم غرامة القيمة في هذه الصورة كما ذكروه.
فاتضح بما بيناه ان الحرية بغرامة القيمة فك لرقبة الولد وعتق له فلا تنافي الروايات الدالة على أن الولد رقيق حينئذ، ضرورة عدم المنافاة بين ثبوت الرقية ووجوب فك رقبته من الرقية، ولو كان المراد بحرية الولد، حينئذ ان التشبث بحرية العبد مقتضيا لحرية الولد ويكون أقوى من المقتضى لرقيته، وهو كونه نماءا لملك المولى وموجبا لعدم ترتب الأثر عليه ودافعا للرقية الاقتضائية، لزم عدم غرامة قيمة الولد على الأب، إذ المفروض حينئذ عدم رجوع الولد إلى مولى الأمة وعدم دخوله في ملكه حتى يكون الأب متلفا لما له وحائلا بينه وبين ملكه، وإنما اللازم حينئذ غرامة اجرة مدة حملها بولده، فغرامة قيمة الولد كاشفة عن ترتب الرقية على مقتضيها وعدم مزاحمة التشبث بالحرمة معها، فحرية الولد حينئذ عتق قهري بتعهد قيمته - كما يدل عليه حسن زرارة - وحيث إن وجوب فك رقبة الولد على الأب لأجل انه مولود له لا يقتضى في حد نفسه اجبار المولى على قبول القيمة وفك رقبته فالحكم بأخذ القيمة وفك الرقبة وعدم
(٤٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفائدة الحادية و الأربعون القراض و المضاربة 281
2 الفائدة الثانية و الأربعون الكر المسبوق بالقلة 305
3 الفائدة الثالثة و الأربعون إذا تزوج العبد بمملوكة ثم اشتراها.. 308
4 الفائدة الرابعة و الأربعون رجل نذر ان يصوم يوم الجمعة دائما ما بقي.. 312
5 الفائدة الخامسة و الأربعون معنى الاسمي و الحرفي 318
6 الفائدة السادسة و الأربعون الإجازة كاشفة أو ناقلة 325
7 الفائدة السابعة و الأربعون عتق الأمة المزوجة يوجب تخيرها 331
8 الفائدة الثامنة و الأربعون جواز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا 350
9 الفائدة التاسعة و الأربعون توارد الحالتين من الطهارة و الحدث. 353
10 الفائدة الخمسون إذا خرج المقيم عن محل إقامته إلى ما دون المسافة 361
11 الفائدة الحادية و الخمسون فعل الفاعل هل يمكن ان يستند إلى غيره 367
12 الفائدة الثانية والخمسون لا اعتبار بعبارة الصبي 379
13 الفائدة الثالثة والخمسون يعتبر في نفوذ العقد اختيار المتعاقدين 386
14 الفائدة الرابعة والخمسون حول رواية " ما عرفناك حق معرفتك " 393
15 الفائدة الخامسة والخمسون القضية مشتملة على عقدين. 395
16 الفائدة السادسة والخمسون القضية تشتمل على اجزاء ثلاثة 397
17 الفائدة السابعة والخمسون التوليد من قبل النكاح أو السفاح يقتضي الانتساب 402
18 الفائدة الثامنة والخمسون إذا تزوج الحر أمة بدون اذن المالك 416
19 الفائدة التاسعة والخمسون إذا عقد الحر على أمة لدعواها الحرية 419
20 الفائدة الستون مقتضى الإجارة رجوع العمل إلى الباذل 430
21 الفائدة الحادية والستون إذا استقر الحج في ذمته ثم مات 438
22 الفائدة الثانية والستون الامر بالعلم بالشيء 442
23 الفائدة الثالثة والستون إذا باع الشخص مال غيره وكان راضيا به 444
24 الفائدة الرابعة والستون الاجل شرط في عقد المتعة 446
25 الفائدة الخامسة والستون إذا أقر المريض في مرض موته بدين 450
26 الفائدة السادسة والستون الوكالة من العقود الإذنية 456
27 الفائدة السابعة والستون شرائط الوقف 459
28 الفائدة الثامنة والستون معنى النكاح 469
29 الفائدة التاسعة والستون تنقسم العقود إلى ما يكون لازما أو جائزا 478
30 الفائدة السبعون الجبر والتفويض 484
31 الفائدة الحادية والسبعون معنى الانشاء 489
32 الفائدة الثانية والسبعون إذا علم المكلف بتحريم شيء اجمالا 494