حرا لا أصل له أصلا، وحرية ولد الحر مع غرامة قيمة الولد فيما إذا كان الزوج حرا والزوجة أمة مدلسة أو مدعية للحرمة لا تكشف عن غلبة جنبة الحرية، والا لم تكن لغرامة قيمة الولد ولا للتعبير بالعتق - كما وقع في حسن زرارة - وجه.
ولعل الوجه في حرية الولد حينئذ مع غرامة القيمة ان نسبة الولد إلى أبيه أقوى من نسبته إلى أمه، قال عز من قائل " وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف " فالأب مع مشاركته للام في كون كل منهما منشأ لولادة الولد ينفرد عنها بمزيد اختصاص وهو كونه مولودا له، فكما تجب على الأب نفقة ولده يجب عليه فك رقبته بغرامة قيمته لمولى الأمة، وكما لا تجب على الام نفقة الولد لا يجب عليها فك رقبته بغرامة القيمة لمولى العبد، فمرجع غنم الولد وغرمه إنما هو الأب، والولد رقيق في الصورتين وإنما تجب فك رقبته في احدى الصورتين دون الأخرى، فلا مجال لجعله حرا مع عدم غرامة القيمة في هذه الصورة كما ذكروه.
فاتضح بما بيناه ان الحرية بغرامة القيمة فك لرقبة الولد وعتق له فلا تنافي الروايات الدالة على أن الولد رقيق حينئذ، ضرورة عدم المنافاة بين ثبوت الرقية ووجوب فك رقبته من الرقية، ولو كان المراد بحرية الولد، حينئذ ان التشبث بحرية العبد مقتضيا لحرية الولد ويكون أقوى من المقتضى لرقيته، وهو كونه نماءا لملك المولى وموجبا لعدم ترتب الأثر عليه ودافعا للرقية الاقتضائية، لزم عدم غرامة قيمة الولد على الأب، إذ المفروض حينئذ عدم رجوع الولد إلى مولى الأمة وعدم دخوله في ملكه حتى يكون الأب متلفا لما له وحائلا بينه وبين ملكه، وإنما اللازم حينئذ غرامة اجرة مدة حملها بولده، فغرامة قيمة الولد كاشفة عن ترتب الرقية على مقتضيها وعدم مزاحمة التشبث بالحرمة معها، فحرية الولد حينئذ عتق قهري بتعهد قيمته - كما يدل عليه حسن زرارة - وحيث إن وجوب فك رقبة الولد على الأب لأجل انه مولود له لا يقتضى في حد نفسه اجبار المولى على قبول القيمة وفك رقبته فالحكم بأخذ القيمة وفك الرقبة وعدم