آخر هذا إذا كانت المنفعة المقصودة محرمة.
واما إذا كانت المنفعة المقصودة من العين محللة في حد نفسها ولكن يمكن استعمالها في الحرام أيضا فلا يؤثر تطرق الانتفاع بها في الحرام في سقوط المالية عن العين.
نعم تسقط المنفعة عن المالية إذا يذلها مالكها في الحرام فإذا بذل المالك دابته في خصوص حمل الخمر وآلات القمار واللهو ونحوها من الأعمال المحرمة لا يستحق شيئا على المبذول له إذ لا مالية لها حينئذ ولذا تبطل إجارة الدابة في الاعمال المذكور.
واما إذا لم يبذل المالك ما ملكه في العمل المحرم وإنما استعمله المتصرف في الحرام يستحق اجرة ما استوفاه المتصرف من المنفعة إذ لا يسقط احترام مال المالك لأجل صرفه إياه في الحرام.
فاتضح بما بيناه اختصاص سقوط المهر بالبغي بالحرة لأنها إذا بذلت بضعها في الحرام من دون اكراه واجبار أسقطها عن الاحترام باختيارها للحرام واما الأمة فلا تملك بضعها فلا يؤثر اختيارها الحرام في سقوط حق المالك فما ورد من أنه لا مهر لبغي يختص بالحرة مع أن المهر ظاهر في مهر الحرة فلا يقال لعوض بضع الأمة المهر الا مجازا وإنما يطلق عليه اسم العقر أو العشر أو نصفه ومن ثم يطلق على الحرة المهيرة.
فان قلت: مقتضى ما ذكرت سقوط المهر بالنسبة إلى البغي التي لم تكن تحت حبالة غيره لان من كان تحت حبالة غيره بضعها مملوك له فيلزم ثبوت المهر لمالك البضع وهو الزوج:
قلت: قد أوضحنا في بعض الفوائد السابقة ان ملك البضع لا يكون من قبيل ملك المنفعة بل من قبيل ملك الانتفاع ولذا لو وطئت الزوجة شبهة أو اكراها يرجع مهر مثلها إليها لا إلى زوجها ولزوم عقد التزويج لا ينافي مع كونه من قبيل ملك