الفوائد العلية - السيد علي البهبهاني - ج ٢ - الصفحة ٤١٧
آخر هذا إذا كانت المنفعة المقصودة محرمة.
واما إذا كانت المنفعة المقصودة من العين محللة في حد نفسها ولكن يمكن استعمالها في الحرام أيضا فلا يؤثر تطرق الانتفاع بها في الحرام في سقوط المالية عن العين.
نعم تسقط المنفعة عن المالية إذا يذلها مالكها في الحرام فإذا بذل المالك دابته في خصوص حمل الخمر وآلات القمار واللهو ونحوها من الأعمال المحرمة لا يستحق شيئا على المبذول له إذ لا مالية لها حينئذ ولذا تبطل إجارة الدابة في الاعمال المذكور.
واما إذا لم يبذل المالك ما ملكه في العمل المحرم وإنما استعمله المتصرف في الحرام يستحق اجرة ما استوفاه المتصرف من المنفعة إذ لا يسقط احترام مال المالك لأجل صرفه إياه في الحرام.
فاتضح بما بيناه اختصاص سقوط المهر بالبغي بالحرة لأنها إذا بذلت بضعها في الحرام من دون اكراه واجبار أسقطها عن الاحترام باختيارها للحرام واما الأمة فلا تملك بضعها فلا يؤثر اختيارها الحرام في سقوط حق المالك فما ورد من أنه لا مهر لبغي يختص بالحرة مع أن المهر ظاهر في مهر الحرة فلا يقال لعوض بضع الأمة المهر الا مجازا وإنما يطلق عليه اسم العقر أو العشر أو نصفه ومن ثم يطلق على الحرة المهيرة.
فان قلت: مقتضى ما ذكرت سقوط المهر بالنسبة إلى البغي التي لم تكن تحت حبالة غيره لان من كان تحت حبالة غيره بضعها مملوك له فيلزم ثبوت المهر لمالك البضع وهو الزوج:
قلت: قد أوضحنا في بعض الفوائد السابقة ان ملك البضع لا يكون من قبيل ملك المنفعة بل من قبيل ملك الانتفاع ولذا لو وطئت الزوجة شبهة أو اكراها يرجع مهر مثلها إليها لا إلى زوجها ولزوم عقد التزويج لا ينافي مع كونه من قبيل ملك
(٤١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفائدة الحادية و الأربعون القراض و المضاربة 281
2 الفائدة الثانية و الأربعون الكر المسبوق بالقلة 305
3 الفائدة الثالثة و الأربعون إذا تزوج العبد بمملوكة ثم اشتراها.. 308
4 الفائدة الرابعة و الأربعون رجل نذر ان يصوم يوم الجمعة دائما ما بقي.. 312
5 الفائدة الخامسة و الأربعون معنى الاسمي و الحرفي 318
6 الفائدة السادسة و الأربعون الإجازة كاشفة أو ناقلة 325
7 الفائدة السابعة و الأربعون عتق الأمة المزوجة يوجب تخيرها 331
8 الفائدة الثامنة و الأربعون جواز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا 350
9 الفائدة التاسعة و الأربعون توارد الحالتين من الطهارة و الحدث. 353
10 الفائدة الخمسون إذا خرج المقيم عن محل إقامته إلى ما دون المسافة 361
11 الفائدة الحادية و الخمسون فعل الفاعل هل يمكن ان يستند إلى غيره 367
12 الفائدة الثانية والخمسون لا اعتبار بعبارة الصبي 379
13 الفائدة الثالثة والخمسون يعتبر في نفوذ العقد اختيار المتعاقدين 386
14 الفائدة الرابعة والخمسون حول رواية " ما عرفناك حق معرفتك " 393
15 الفائدة الخامسة والخمسون القضية مشتملة على عقدين. 395
16 الفائدة السادسة والخمسون القضية تشتمل على اجزاء ثلاثة 397
17 الفائدة السابعة والخمسون التوليد من قبل النكاح أو السفاح يقتضي الانتساب 402
18 الفائدة الثامنة والخمسون إذا تزوج الحر أمة بدون اذن المالك 416
19 الفائدة التاسعة والخمسون إذا عقد الحر على أمة لدعواها الحرية 419
20 الفائدة الستون مقتضى الإجارة رجوع العمل إلى الباذل 430
21 الفائدة الحادية والستون إذا استقر الحج في ذمته ثم مات 438
22 الفائدة الثانية والستون الامر بالعلم بالشيء 442
23 الفائدة الثالثة والستون إذا باع الشخص مال غيره وكان راضيا به 444
24 الفائدة الرابعة والستون الاجل شرط في عقد المتعة 446
25 الفائدة الخامسة والستون إذا أقر المريض في مرض موته بدين 450
26 الفائدة السادسة والستون الوكالة من العقود الإذنية 456
27 الفائدة السابعة والستون شرائط الوقف 459
28 الفائدة الثامنة والستون معنى النكاح 469
29 الفائدة التاسعة والستون تنقسم العقود إلى ما يكون لازما أو جائزا 478
30 الفائدة السبعون الجبر والتفويض 484
31 الفائدة الحادية والسبعون معنى الانشاء 489
32 الفائدة الثانية والسبعون إذا علم المكلف بتحريم شيء اجمالا 494