انها حرة، وولدت منه ولدا فإنه يجب على أبيه فكه من الرقية بأداء قيمته يوم سقوطه حيا إلى مولاها، كما دلت عليه الأخبار المتقدمة.
والثاني: ما تستقر في رقيته، وهو ما إذا كان الزوج حرا والزوجة أمة، ولم يكن للزوج بينة على أنها ادعت الحرية - كما دلت عليه الأخبار المتقدمة أيضا - أو كان الزوج عبدا مدلسا أو مدعيا للحرية والزوجة حرة - كما تدل عليه رواية العلاء ابن رزين - وحكم به المفيد (قدس سره) وتبعه صاحب الحدائق.
العلاء ابن رزين عن مولانا الصادق (ع): " في رجل دبر غلاما فابق الغلام فمضى إلى قوم فتزوج منهم ولم يعلمهم انه عبد فولد له أولاد، وكسب مالا ومات مولاه الذي دبر فجائه ورثة الميت الذي دبر العبد فطلبو العبد فما ترى؟ قال العبد وولده لورثة الميت قلت: أليس قد دبر العبد؟ قال إنه لما ابق هدم تدبيره ورجع رقا ".
وأكثر الأصحاب (قدس سرهم) حكموا بأن الزوجة الحرة إذا كانت جاهلة بكون الزوج عبدا، أو بحرمة ذلك عليها أولادها أحرار ولا يجب عليها دفع قيمتها إلى مولى العبد.
أقول: رواية العلا ظاهرة قريبة من الصريحة في جهل الزوجة بكون الزوج عبدا، وحمل جهل الزوجة بكون الزوج عبدا على جهل الزوج بكون الزوجة أمة، والحكم باتحاد الصورتين في صيرورة الأولاد أحرارا تبعا للحر من أبويهما قياس لاختلاف الموضوعين مع أن حمل إحديهما على الأخرى يوجب الحكم بوجوب دفع قيمة أولادها منه عليها إلى مولى العبد، وهم حاكمون بالحرية مع عدم غرامة القيمة في هذه الصورة.
فان قلت: إذا كان لحوق الولد بالحر من أبويه من جهة غلبة جنبة الحرية على جنبة الرقية يلزم اتحاد الصورتين في الحكم، لان ملاك اللحوق بالحر وهي غلبة جنبة الحرية موجود فيهما.
قلت: غلبة جنبة حرية الولد على رقيته في غير صورة علم المولى بكون الطرف