هو اتصاف ذات الموضوع بوصفه بالفعل فهو صحيح، ولكنه لا يوجب التفكيك بين العقدين لان عقد المحمول عند الاطلاق وعدم التقييد أيضا ظاهر في أنه بالفعل.
فما ذكره التفتازاني في تهذيبه من أنه لا عكس للممكنتين فاسد جدا، لأنه ان أريد ان المحمول إذا جعل موضوعا في عكس القضية يجب أن يكون اتصاف ذات الموضوع به بالفعل وإن كان اتصافها في الأصل بالامكان، فهو خلاف الضرورة كما عرفت. وان أريد ان اتصاف الموضوع بوصفه ظاهر في أنه بالفعل عند الاطلاق فهو لا ينتج ما حكم به من عدم ثبوت العكس لهما حينئذ، إذ القضية ليست مطلقة حينئذ إذ المفروض تقييد القضية بالامكان.
فيجب ان يجعل المحمول المقييد بقيد الامكان موضوعا في العكس. فما ذكره بعض المحشين من أنه لما اختار مذهب الشيخ، لأنه المتبادر في العرف واللغة حكم بأنه لا عكس للممكنتين عليل جدا إذ لا ينافي التبادر مع التقييد بخلافه كما هو المفروض