معلوم والشك إنما هو في المانع وهو اشتراط النكاح، فيترتب اثر المقتضى حينئذ للعلم بثبوته وعدم العلم بالمانع.
واما الطرف الثاني فالتحقيق فيه سقوط السفاح عن الاعتبار مطلقا، وانقطاع نسبة الولد من الطرفين - كما ذهب إليه أكثر الأصحاب (قدس سرهم).
الأولى: رواية على ابن مهزيار عن محمد بن الحسن القمي قال: " كتب بعض أصحابنا على يدي إلى أبى جعفر عليه السلام جعلت فداك ما تقول في رجل فجر بامرأة فحملت ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد وهو أشبه خلق الله به؟ فكتب بخطه وخاتمه " الولد لغية لا يورث " فان حمل اللغية المشتقة من اللغو على الولد وجعله ساقطا عن الاعتبار لا يتم الا بانقطاع نسبته من طرفيه، إذ انقطاع نسبة الولد من أحد طرفيه لا يوجب صيرورة الولد لغوا ولغية، ولذا لا يصح ان تقول ولد الملاعنة لغية من جهة انقطاعه عن أبيه.
ومن هنا تبين لك فساد ما قد يتوهم من أن الرواية مهملة من هذه الجهة أو ناظرة إلى انقطاعه عن أبيه بقرينة سوق السؤال. ويدل على ما بيناه أيضا عدوله عليه السلام عن الفعل المعلوم إلى المجهول الناظر إلى نفس الولد من دون نظر إلى خصوص أحد طرفيه، ولو كان ناظرا إلى خصوص الأب لوجب ان يقال " لا يرثه " الثانية صحيحة عبد الله ابن سنان عن الصادق عليه السلام: " قال قلت فإنه مات يشير إلى ولد الزنا وله مال من يرثه قال: الإمام عليه السلام ".
لا يقال لا يرجع ارث ولد الزنا إلى الإمام عليه السلام الا بعد فقد الولد والزوجة وضامن الجريرة، فكيف يصح الحكم على الاطلاق برجوع ارثه إلى الامام فدلالته على المقصود موهومة.
لأنا نقول: أولا ان تقييد المطلق كتخصيص العام شائع ولا يوجب وهنا في دلالته، وثانيا ان الزنا إنما يتعلق بأطراف التوليد كما هو ظاهر فالسؤال عن امر الزنا إنما يقع عن أطرافه.
فالجواب حينئذ برجوع ارث الولد إلى الإمام عليه السلام لا تقييد فيه بوجه فلا مجال