هو الغالب الشائع في القضايا لا يتحقق الا في حال الاختيار، ضرورة عدم ثبوت المخبر به في الضمير حال الاكراه فلا يتحقق الكشف عنه ولا عن الخارج حينئذ.
تنبيه:
قد استفيد مما بيناه ان زوال الاكراه وحصول الرضاء بمضمون العقد كاف في نفوذه ومضيه من دون حاجة إلى انشاء الامضاء، وهو مفارق عن العقد الفضولي في هذه الجهة حيث إنه لا يتم ولا ينفذ الا بالامضاء، ولا يكفي فيه ثبوت الرضاء باطنا بمضمون العقد مع عدم امضائه، والسر فيه ان العقد الصادر عن الفضول لا بد في نفوذه من اسناده إلى الأصيل ولا يستند إليه الا بامضائه إياه واما العقد الصادر عن المكره فهو صادر عن الأصيل ومستند إليه بصدوره عنه، وإنما لا يتم بواسطة فقد الاختيار وطيب النفس به، فإذا حصل الرضاء وطيب النفس به تحقق الاختيار وتم العقد ونفذ ولم يتوقف على شئ آخر حتى يصير متزلزلا موقوفا على حصوله.