القيد فيكون عدم القيد حينئذ قيدا للموضوع فيكون العدم حينئذ نعتيا لا محموليا فالفرق بين العدم النعتي والمحمولي لو تم لا ينفعه في المقام وأمثاله.
فان قلت ذات الموضوع و خصوصيته من المحرمية وهكذا أمران كانا منتفيين سابقا وبانقلاب عدم ذات الموضوع إلى الوجود لا نعلم بانقلاب عدم خصوصيته إلى الوجود فنستصحبه.
قلت إن أريد منه استصحاب عدم المحرمية من دون إضافة إلى الموضوع الموجود في الخارج فهو صحيح ويترتب عليه اثره إن كان له اثر وان أريد استصحاب عدم محرمية هذا الموجود الخارجي فلا سابقة له حتى يستصحب نعم عدم محرمية هذا الموجود من اللوازم العقلية لعدم المحرمية المستصحب من دون إضافة ولا يثبت بالاستصحاب اللوازم العقلية بالضرورة.
وما يتوهم من أن الشخص قبل وجوده في الخارج متشخص بخصوصياته المشخصة من المحرمية أو الأجنبية وهكذا ثم يعرضه الوجود استنادا إلى صحة قولك وجد أخت لزيد أو لم توجد له مثلا وهم فاحش لاستحالة ثبوت التشخص قبل الوجود وقد اشتهر اشتهار الضروريات الأزلية ان: " الشئ ما لم يتشخص لم يوجد " كما أنه ما لم يوجد لم يتشخص فالتشخص مساوق للوجود ومن لوازمه واسناد الوجود إلى الشخص في القضية اللفظية إنما هو باعتبار مقارنة الوجود مع التشخص لا باعتبار عروضه على المشخص والا لزم أن تكون المشخصات من الأجنبية والمحرمية من عوارض الماهية لا الوجود ولزم اتصاف المرأة قبل وجودها في الخارج بإحديهما إذ لا يجوز ارتفاع الضدين اللذين لا ثالث لهما عن محلهما مع أن عدم اتصافها قبل وجودها في الخارج بأنها مناسبة أو أجنبية من البديهيات الأولية وليس هذا الا لأنهما من عوارض الوجود لا الماهية وهكذا الامر في نظائرهما من المشخصات.
فان قلت لا حاجة إلى استصحاب عدم المحرمية في الحكم بجواز تزويج المرأة المشكوكة إذ مع اطلاق أدلة جواز التزويج والشك في المحرمية نشك في