(عن أبيه عن جده ردها عليه السلام بمهر جديد ونكاح جديد) ثم ذكر (عن الترمذي قال البخاري حديث ابن عباس أصح من حديث عمرو) - قلت - في حديث ابن عباس أشياء منها ان ابن إسحاق فيه كلام وقد قال عبد الحق في الأحكام لم يروه معه فيما علم الا من هو دونه وداود بن الحصين لين كذا قال أبو زرعة وقال ابن عيينة كنا نتقي حديثه وقال ابن المديني ما رواه عن عكرمة فمنكر (وقال أبو داود أحاديثه عن عكرمة مناكير ذكر ذلك الذهبي في الميزان ثم اخرج هذا الحديث ثم قال أخرجه الترمذي وقال لا يعرف وجهه لعله جاء من قبل حفظ داود وحكى في الأطراف عن الترمذي قال قال يزيد يعنى ابن هارون حديث ابن عباس أجود اسنادا والعمل على حديث عمرو بن شعيب - وفى المعالم للخطابي حديث ابن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس نسخة قد ضعف أمرها علي بن المديني وغيره من علماء الحديث ثم ذكر حديث عمرو بن شعيب ثم قال فقد عارضت هذه الرواية رواية ابن الحصين وفيها زيادة ليست في رواية ابن الحصين والمثبت أولى من النافي ثم قال ومعلوم ان زينب لم تزل مسلمة وكان أبو العاص كافرا ووجه ذلك أنه عليه السلام إنما زوجها منه قبل نزول قوله تعالى - ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا - ثم أسلم أبو العاص فردها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتمعا في الاسلام والنكاح معا - وقال ابن حزم أسلمت زينب أول؟ بعث صلى الله عليه وسلم بلا خلاف ثم هاجرت وبين اسلامها واسلام زوجها أزيد من ثمان عشرة سنة وولدت في خلال ذلك ابنها عليا فأين العدة - وذكر صاحب التمهيد حديث ابن عباس ثم قال إن صح فهو متروك منسوخ عند الجميع لأنهم لا يجيزون رجوعه إليها بعد العدة واسلام زينب كان قبل ان ينزل كثير من الفرائض وعن قتادة كان قبل ان تنزل سورة براءة بقطع العهود بينهم وبين المشركين وقال الزهري كان هذا قبل ان تنزل الفرائض وروى عنه سفيان بن حسين ان أبا العاص أسر يوم بدر فاتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد عليه امرأته ففي هذا انه ردها عليه وهو كافر فمن ههنا قال ابن شهاب كان هذا قبل ان تنزل الفرائض وقال آخرون قصة أبى العاص
(١٨٨)