منسوخة بقوله تعالى فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار - ويدل على أنها منسوخة اجماع العلماء على أن أبا العاص كان كافرا وان المسلمة لا يحل أن تكون زوجة لكافر قال الله تعالى - ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا - فلا يخلوا ذردها عليه أن يكون كافرا أو مسلما فإن كان كافرا فهذا ما لا شك فيه انه كان قبل نزول الفرائض والأحكام إذ القرآن والسنة والاجماع على تحريم فروج المسلمات على الكفار وإن كان مسلما فلا يخلو أن تكون حاملا فتمادى حملها ولم تضعه حتى أسلم فردها عليه السلام إليه في عدتها وهذا لم ينقل في خبر أو تكون خرجت من العدة فيكون أيضا منسوخا بالاجماع انه لا سبيل له عليها بعد العدة الا ما ذكر عن النخعي وبعض أهل الظاهر وكيف ما كان فخبر ابن عباس متروك لا يعمل به عند الجميع وحديث عبد الله بن عمرو في ردها بنكاح جديد يعضده الأصول - وذكر في الاستذكار ردها بنكاح جديد ثم قال وكذا قال الشعبي مع علمه بالمغازي انه لم يردها إليه الا بنكاح جديد قال ولا خلاف بين العلماء في الكافرة تسلم فيأبى زوجها الاسلام حتى تنقضي عدتها انه لا سبيل له عليها الا بنكاح جديد وتبين بهذا كله ان قول ابن عباس ردها عليه السلام إليه على النكاح الأول ان صح أراد به على مثل الصداق الأول وحديث عمرو بن شعيب عندنا صحيح وفي صحيح البخاري عن ابن عباس قال إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه - وهذا يقتضى ان الفرقة تقع بينهما باسلامها فكيف يخالف ابن عباس ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة زينب وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى العمل بحديث عمرو بن شعيب وان أحد الحربيين إذا أسلم وخرج الينا وبقى الآخر بدار الحرب وقعت الفرقة باختلاف الدارين لقوله تعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار - فلو كانت الزوجية باقية كما يقوله الشافعي كان هو أحق بها وقال تعالى لا هن حل لهم - الآية وقال تعالى وآتوهم ما انفقوا - فامر برد المهر على الزوج فلو كانت الزوجية (1) لما استحق البضع وبدله وقال تعالى - ولا جناح عليكم ان تنكحوهن - ولو كان النكاح الأول باقيا لما جاز لها ان تتزوج وقال تعالى - ولا تمسكوا بعصم الكوافر - فنهانا الله ان نمنع من نكاحها لأجل زوجها الحربي وفواعل قد تطلق على الرجال قال ابن عطية في تفسيره رأيت لأبي على الفارسي أنه قال سمعت الفقيه أبا الحسن الكرخي يقول في تفسير قوله تعالى - ولا تمسكوا بعصم الكوافر - انه في الرجال والنساء فقلت له النحويون لا يرون هذا الا في النساء لان كوافر جمع كافرة فقال وايش يمنع هذا أليس الناس يقولون طائفة كافرة وفرقة كافرة فبهت وقلت هذا تأييد انتهى ما ذكره ابن عطية وقال تعالى - والمحصنات من النساء الا ما ملكت؟؟؟ قال أبو سعيد الخدري نزلت في سبايا أو طاس وقال عليه السلام فيهن لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة واتفق الفقهاء على جواز وطئ المسبية بعد الاستبراء ولو كان لها ثمة زوج لم يسب معها ولان الفرقة اما ان تتعلق باسلامها أو بحدوث الملك أو باختلاف الدار واتفقوا على أنها لا تتعلق باسلامها وثبت أيضا انها لا تتعلق بحدوث الملك فإنه لو باع أمته المزوجة فلا فرقة وكذا لو مات عنها وانتقلت للوارث فتعين انها تتعلق باختلاف الدار ومعنى الاختلاف أن يكون أحدهما من أهل دارنا اما بالاسلام أو ذمة والآخر حربيا من أهل دارهم حتى لو دخل مسلم دارهم بأمان أو دخل حربي دارنا أو أسلما ثمة ثم خرج أحدهما الينا فلا فرقة -
(١٨٩)