ذكر فيه حديثا عن نافع عن ابن عمر (وفي آخره (قال نافع الشغار أن ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق) ثم من حديث أبي هريرة وفي آخره (زاد ابن نمير والشغار أن يقول زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي) - قلت - مذهب الشافعي ان النكاح على هذه الصورة صحيح ولكل منهما مهر المثل وإنما الشغار عنده ان يزيد على ذلك فيقول وبضع كل واحدة منهما مهر الأخرى -
(٢٠٠)