إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن أبي وهب عن أبي خراش عن الديلمي أو ابن الديلمي - ثم قال (زاد إسحاق بن أبي فروة أبا حراش واسحق لا يحتج به ورواية يزيد بن أبي حبيب أصح) - قلت - الكلام عليه من وجوه - أحدها - الحديث غير مناسب للباب - الثاني - ان اسحق كما زاد أبا خراش نقص من السند واحدا إذ في رواية يزيد الضحاك عن أبيه واسحق ذكر أحدهما خاصة حيث قال عن الديلمي أو عن ابن الديلمي - الثالث - انه لين امره فقال (لا يحتج به) ولا يلزم من ذلك التضعيف وذاك لوقوعه في سند ينفعه فلما وقع في سند يحتج به خصومه شدد الكلام فيه فقال في باب لا يسجد المستمع إذا لم يسجد القارئ (ضعيف) وقال في باب من فرق بين وجوده قبل القسم وبعده (متروك لا يحتج به) - الرابع - ان قوله (رواية يزيد أصح) كأنه يريد به انها أمثل من رواية ابن أبي فروة الا ان ظاهر كلامه يقتضى صحة الروايتين وليس شئ منهما صحيحا بل في اسناد هذا الحديث نظر كذا قال البخاري بل أحاديث هذا الباب كلها معلولة وليست أسانيدها قوية كذا قال أبو عمر في التمهيد وعلى تقدير ثبوتها تحمل على أن ذلك كان قبل تحريم الجمع بين الخمس وبين الأختين فعلى هذا يكون المقد حين وقع صحيحا ثم طرأ التحريم بعد فيكون له الخيار كما يقول في رجل طلق احدى امرأتيه بغير عينها لا يفسد عقدهما وله الخيار في تعيين الطلاق في إحداهما إذ لا عموم في لفظه عليه السلام فيحمل على ما ذكرناه - فان قيل - تركه عليه السلام الاستفصال يدل على شمول الحكم للحالين - قلنا - يجوز أن يترك عليه السلام لعلمه بحال وقوع العقد وقوله عليه السلام في الأختين طلق أيهما شئت - يدل على أن العقد كان وقع في حال الإباحة فان قيل لو تزوج الحربي أربعا ثم سبى الجميع فسد نكاحهن وان عقد حال الإباحة - قلنا - عقد في حالة يحرم فيها على العبد الا ربعة وهنا الإباحة مطلقة ثم طرأ التحريم ومذهب أبي حنيفة وأبى يوسف انه ان تزوج الخمس في عقدة بطل الكل وان تزوجهن في عقد (1) بطل نكاح الخامسة لقوله عليه السلام في حديث بريدة فان أجابوك فأعلمهم ان لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين - والمسلم لو تزوج أختين معا فارقهما ولو تزوجهما متعاقبا فارق الثانية خاصة فكذا من أسلم ولان تحريم جمعهما يستوى فيه الابتداء والبقاء إذ يحرم تزوجهما ولو تزوج صغيرتين فأرضعتهما امرأة حرمتا وإذا استوى فيه الابتداء والبقاء لا يخير بعد الاسلام لذوات المحارم -
(١٨٥)