قول الثوري، وفي المعالم للخطابي هو مذهب أصحاب الرأي والأوزاعي واحمد وفي قوله عليه السلام واحتجبي منه يا سودة حجة لهم لأنه لما رأى الشبه بعتبة علم أنه من مائه فاجراه في التحريم مجرى النسب وأمرها بالاحتجاب منه، وفي أحكام القرآن للرازي هو قول سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار وحماد وأبي حنيفة وأصحابه وحديث لا يحرم الحرام الحلال - على تقدير ثبوته لا يصح تعميمه إذ وطئ المجوسية والأمة المشتركة والحائض حرام ويوجب التحريم - فان قيل - الوطئ في هذه المسائل يثبت به النسب والزنا لا - قلنا اعتبار النسب ساقط إذ وطئ الصغيرة يثبت التحريم ولا يثبت به النسب والعقد يثبت النسب لا التحريم -
(١٧٠)