ذكر فيه (عن مجاهد - ومن لم يستطع منكم طولا - يقول من لم يجد عنى - ينكح المحصنات - يعنى الحرائر فلينكح الأمة المؤمنة) قلت - كلامه ساكت عن حكم من وجد الطول هل يجوز له نكاح الأمة المؤمنة وقد جاء عنه جواز ذلك وكذا عن علي قبله - قال ابن حزم روينا عن عبد الرزاق قال سألت سفيان عن نكاح الأمة قال لم ير على به بأسا، وذكر عبد الرزاق أيضا عن الثوري عن ليث عن مجاهد قال مما وسع الله به على هذه الأمة نكاح الأمة والنصرانية وإن كان موسرا وبه يأخذ سفيان وذكر أيضا عن ابن سمعان انه سمع مجاهدا في قوله تعالى - ذلك تخفيف من ربكم - يقول في نكاح الا ماء يقول لا بأس به وقوله تعالى - ومن لم يستطع منكم طولا - ساكت عن ذلك أيضا وعموم قوله تعالى - والمحصنات من المؤمنات - يقتضى الجواز وكذا قوله تعالى - وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم - ونحو ذلك من الآيات فتعين الرجوع إليها، ولو نكح حرة على أمة فقد وجد طول الحرة فوجب بطلان نكاح الأمة والحكم عندهم انه يبقى نكاحها على ما ذكره البيهقي فيما بعد قريبا ويقسم لها يوما وللحرة يومين، وأيضا مفهوم الآية ان من لم يقدر على نكاح الحرة المؤمنة ينكح الأمة لا الحرة الكتابية وليس الامر كذلك بل له ان ينكح الحرة الكتابية، وقال الشافعي لا يجوز نكاح الحر الواجد صداق حرة مؤمنة أو كتابية لامة ذكره ابن حزم ومفهوم الآية انه لو قدر على تزوج حرة كتابية جاز له نكاح الأمة، وأيضا المحصنات جمع فمفهوم الآية انه لو قدر على نكاح حرة واحدة جاز له تزوج الأمة وهو خلاف قولهم، وهذا الشرط نظير الشرط المذكور في قوله تعالى - فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ان لا تعدلوا فواحدة - واتفق الجميع على أنه يتزوج أربعا وان خاف ان لا يعدل فكذا هذا -
(١٧٤)