المسيب وعروة) - قلت - قد روى عنهم خلاف هذا قال ابن حزم روينا عن ابن عباس انه فرق بين رجل وامرأته بعد ان ولدت له سبعة رجال كلهم صار رجلا يحمل السلاح لأنه كان أصاب من أمها ما لا يحل، وعن سعيد بن المسيب وأبى سلمة ابن عبد الرحمن وعروة بن الزبير فيمن زنى بامرأة لا يصح له ان يتزوج ابنتها ابدا، ولابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن المسيب والحسن قال إذا زنى الرجل بالمرأة فليس له ان يتزوج ابنتها ولا أمها، وروى ذلك عن غير هؤلاء أيضا روى عبد الرزاق في مصنفه عن عثمان بن سعيد عن قتادة عن عمران بن حصين في الذي يزني بأم امرأته قال حرمتا عليه جميعا، وعن ابن جريج سمعت عطاء يقول إن زنى رجل بأم امرأته أو بنتها حرمتا عليه جميعا، وعن ابن جريج اخبرني ابن طاوس عن أبيه في الرجل يزني بالمرأة لا ينكح أمها ولا ابنتها، وفي مصنف ابن أبي شيبة عن قتادة وأبى ها؟ شم في الرجل يقبل أم امرأته أو ابنتها قالا حرمت عليه امرأته، وقال ابن حزم روينا عن مجاهد ولا يصلح لرجل فجر بامرأة ان يتزوج أمها، ومن طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة قال قال النخعي إذا كان الحلال يحرم الحلال فالحرام أشد تحريما، وعن الشعبي ما كان في الحلال حراما فهو في الحرام أشد، وعن ابن مغفل هي لا تحل له في الحلال فكيف تحل له في الحرام، وعن مجاهد إذا قبلها أو لامسها أو نظر إلى فرجها من شهوة حرمت عليه أمها وابنتها، وعن النخعي في رجل فجر بامرأة فأراد أن يشترى أمها أو يتزوجها فكره ذلك، وعن عكرمة سئل عن رجل فجر بامرأة أيصلح له ان يتزوج جارية أرضعتها هي بعد ذلك قال لا - قال ابن حزم وهو
(١٦٩)