منهن قال إن شاء تزوج الخامسة في العدة وكذلك قال في الأختين) - قلت - قد جاء عن ابن المسيب بسند صحيح على شرط الجماعة خلاف هذا قال ابن أبي شيبة ثنا ابن عيينة عن عبد الكريم هو الجزري عن سعيد بن المسيب قال لا يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق - ورواه عبد الرزاق عن ابن جريج والثوري عن الجزري عن ابن المسيب وعن معمر عن عن الجزري عن ابن المسيب انه كرهها قال ويقولون في الأختين مثل ذلك وقال ابن حزم صح ذلك عن ابن عباس وابن المسيب والشعبي والنخعي وغيرهم ثم قال البيهقي (ورويناه يعنى الجواز عن الحسن وعطاء بن أبي رباح) - قلت قد ثبت عنهما خلاف ذلك قال ابن أبي شيبة ثنا عبد الاعلى هو ابن عبد الاعلى عن يونس هو ابن عبيد عن الحسن انه كان يكره ان يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق - وبه أيضا عن الحسن كان يكره إذا كانت له امرأة فطلقها ثلاثا ان يتزوج أختها حتى تنقضي عدة التي طلق، وهذا السند على شرط الجماعة - وله أيضا بسند صحيح عن عطاء سئل عن رجل كان له أربع نسوة وطلق أحدا هن ثلاثا أيتزوج خامسة قال حتى تنقضي عدة التي طلق، وروى مثل هذا عن جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وروى ابن أبي شيبة بسند لا بأس به عن علي قال لا يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق - وله أيضا بسند صحيح عنه سئل عن رجل طلق امرأة فلم تنقض عدتها حتى تزوج أختها ففرق علي رضي الله عنه بينهما وجعل لها الصداق بما استحل من فرجها وقال تكمل الأخرى عدتها وهو خاطب - وله أيضا ان عتبة بن أبي سفيان كانت عنده أربع نسوة فطلق أحدا هن ثم تزوج خامسة قبل ان تنقضي عدة التي طلق فسأل مروان ابن عباس فقال لا حتى تنقضي عدة التي طلق - وله أيضا بسند صحيح عن عمرو بن شعيب قال طلق رجل امرأته ثم تزوج أختها فقال ابن عباس لمروان فرق بينه وبينها حتى تنقضي عدة التي طلق - وفي مصنف عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب اتى مروان وهو أمير في رحل كان عنده أربع نسوة فطلق واحدة فبتها ثم نكح الخامسة في عدتها فناداه ابن عباس وهو جالس في طائفة الدار لا، فرق بينهما حتى تنقضي عدة التي طلق - وفيه عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال كان للوليد بن عقبة أربع نسوة فطلق امرأة منهن ثلاثا ثم تزوج قبل انقضاء عدتها ففرق مروان بينهما - وفيه عن الثوري عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار لا اعلمه الا عن زيد بن ثابت قال إذا طلق الرابعة فلا يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق - وقال ابن أبي شيبة في باب من كره ان يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق - ثنا ابن علية عن سفيان عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت ان مروان سأله عنها فكرهها - وله بسند صحيح عن عبيدة لا يحل له ان يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة التي طلق - وله بأسانيد صحيحة عن مجاهد وابن أبي نجيح والنخعي وأبى صادق مثل ذلك - وله أيضا عن الشعبي سئل عن رجل نكح امرأة ثم طلقها ثم تزوج أختها في عدتها قال يفرق بينهما - وفي الاستذكار عند الثوري وأبي حنيفة وأصحابه لا يتزوج في العدة أي عدة الرابعة وروى ذلك عن علي وزيد بن ثابت وعبيدة وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وإبراهيم -
(١٥١)