ان غير المبتوتة أيضا لا تستحق النفقة الا إذا كانت حاملا وهم لا يقولون ذلك فلما لم يكن الحمل شرطا في استحقاقها في غير المبتوتة فكذا المبتوتة وكل منهما يستحقها لكونها معتدة من طلاق وخصم البيهقي لا يقول بالمفهوم فالتخصيص بشرط الحمل لا يدل عنده على أن غير الحامل لا تستحقها - فان قلت - فما فائدة هذا الشرط حينئذ - قلنا - ذكروا فيه فائدتين - إحداهما - ان مدة الحمل تطول في الغالب فربما ظن ظان ان النفقة تسقط إذا مضى مقدار مدة حيض فأزال الله تعالى ذلك وأفاد أن نفقة الحامل مستحقة على الزوج مع بقاء العدة وان طالت المدة ذكر ذلك أبو بكر الرازي والزمخشري والثانية - ان الحمل قد يكون له مال فيشبه علينا هل النفقة في ماله أو على الزوج ما فاذنا الله تعالى انها على الزوج لا في مال الحمل - فان قلت - قوله تعالى (إذا طلقتم النساء) أريد بن الرجعي بدليل قوله تعالى بعد ذلك (فإذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف) الآية - قلنا - هذا ذكر لبعض ما انتظمه الكلام أولا كقوله تعالى (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء)
(٤٧٢)