وهي الثلاث وذكر في الاستذكار انه مذهب احمد واسحق أيضا - ثم ذكر البيهقي (أمر النبي عليه السلام امرأة أبى حذيفة ان ترضع سالما) - قلت - هو خاص بسالم كما بينه البيهقي بعد في باب رضاع الكبير وأيضا فان راويه وهو عروة خالفه كما تقدم على أنه حديث مضطرب الاسناد والمتن كما بين صاحب التمهيد وقد ورد انه عليه السلام قال لها ارضعيه عشر رضعات ثم ليدخل عليك - قال ابن حزم اسناده صحيح ثم ذكر البيهقي (عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت لا تحرم دون خمس رضعات) - قلت - قد اضطرب مذهبها في ذلك كما تقدم وقال ابن جرير الرواية عنها في ذلك مضطربة فروى أنها كانت لا تحرم الا بعشر وروى بخمس والمعروف عنها بنقل الثقات انها كانت لا تحرم الا بسبع مع اختلاف في ذلك عنها انتهى كلامه ثم إن عروة خالف عائشة في ذلك كما تقدم وكذا الزهري قال مالك عن ابن شهاب انه كان يقول الرضاعة قليلها وكثيرها إذا كان في الحولين تحرم - ثم ذكر البيهقي حديث (فإنما الرضاعة من المجاعة) - قلت - لا حجة فيه لأنه لم يذكر عددا والجوعة تسد بأقل من الخمس - ثم ذكر البيهقي عن أبي هريرة موقوفا ومرفوعا (لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الا معاء) - قلت - قال في الخلافيات الصحيح عن أبي هريرة موقوف وذكر أبو عمر انه لا يصح مرفوعا
(٤٥٦)