كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة) إلى آخره (ورواه يحيى بن آدم عن عمار ولم يقل فيه وسنة نبينا) ثم حكى عن الدارقطني (ان يحيى بن آدم احفظ من الزبيري وأثبت منه) ثم قال (قال الشافعي ما نعلم في كتاب الله ذكر نفقة إنما في كتاب الله ذكر السكنى) - قلت - قوله تعالى (ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن) ايجاب للنفقة لأنها إذا حبست لحقه ولم ينفق عليها فقد ضارها وضيق عليها - فان قيل - المراد به ايجاب السكنى إذ التضييق إنما هو في المكان - قلنا - هذا حمل للكلام على التكرار إذا السكنى مذكور أو لا بقوله تعالى (أسكنوهن من حيث سكنتم) وفيما قلنا اثبات فائدة أخرى ولان منع النفقة تضييق ومنع السكنى ليس بتضييق إذ الواجب ان تقيم في مكان واحد فإذا منعها منه تقيم حيث شاءت وذكر توسعة ذكر ذلك القدوري في التجريد ولا تعارض بين رواية الزبيري ورواية يحيى حتى يرجح يحيى عليه لان الزبيري ما خالفه بل وافقه وزاد عليه قوله سنة نبينا وهو امام حافظ قال محمد بن بشار ما رأيت رجلا احفظ من الزبيري فهذه زيادة من ثقة فوجب ان تقبل وقال مسلم عقيب حديث الزبيري ثنا أحمد بن عبدة ثنا أبو داود ثنا سليمان بن معاذ عن أبي إسحاق بهذا الاسناد نحو حديث أبي احمد عن عمار بن رزيق بقصته فهذا شاهد لحديث الزبيري ورواية أشعث تشهد له أيضا وهو يصلح للمتابعة لان العجلي وثقه ووثقه ابن معين في رواية وروى له مسلم في المتابعان واخرج له ابن خزيمة في صحيحه والحاكم في مستدركه ويشهد له أيضا ثلاثة أوجه - وجهان - أخرجهما ابن أبي شيبة فقال ثنا وكيع ثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال قال عمر لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة - وقال أيضا ثنا جرير عن مغيرة ذكرت لإبراهيم حديث فاطمة فقالت قال عمر لا ندع كتاب ربنا وسنة رسوله لقول امرأة لا ندري حفظت أو نسيت وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة - والوجه الثالث - في مصنف عبد الرزاق عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت طلقني زوجي ثلاثا فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال لا نفقة لك ولا سكنى قال فذكرت ذلك لإبراهيم فقال قال عمر بن الخطاب لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا لها النفقة والسكنى - وفي صحيح ابن حبان انا أبو خليفة ثنا محمد بن كثير العبدي انا الثوري فذكره وإذا ثبت هذه الزيادة وهي قوله وسنة نبينا وهي حديث مرفوع عندهم فالظاهر أنه أراد بسنة نبينا النفقة وأراد بالكتاب السكنى وقوله آخرا لها النفقة والسكنى أي في الكتاب والسنة كما بينا وأيد ذلك ما أخرجه القاضي إسماعيل فقال ثنا حجاج بن منهال ثنا حماد بن سلمة عن الشعبي ان فاطمة بنت قيس طلقها زوجها طلاقا بائنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفقة لك ولا سكنى قال فخبرت بذلك النخعي فقال إن عمر أخبر بقولها فقال لسنا بتاركي آية من كتاب الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لعلها أو همت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها السكنى والنفقة - وذكره ابن حزم أيضا الا انه ادخل بين حماد بن سلمة والشعبي حماد بن أبي سليمان وكذا أخرجه الطحاوي أيضا والنخعي وان لم يدرك عمر الا ان مراسيله صحيحة الا حديثين كذا قال ابن معين وليس هذا الحديث منهما وقال صاحب التمهيد في أوائله مراسيل النخعي صحيحة ثم ذكر بسنده عن الأعمش قلت للنخعي إذا حدثتني حديثا فأسنده فقال
(٤٧٦)