عن الشعبي ثم ذكر الاختلاف في الحديث في نفى النفقة دون السكنى أو نفيهما ثم قال (والأشبه بسياق الحديث انه عليه السلام نفى النفقة وأذن في الانتقال لعلة لعلها استحيت من ذكرها وقد ذكرها غيرها ولم يرد نفى السكنى أصلا واما قوله إنما السكنى والنفقة لمن كانت عليه رجعة فليس بمعروف ولم يرو من وجه يثبت مثله واما انكار من أنكر على فاطمة فإنما هو؟؟؟
السبب في نقلها) - قلت - ذكر مسلم وغيره من طرق عديدة زيادة نفى السكنى على نفى النفقة وهي زيادة ثقة فوجب قبولها ولهذا روى عن علي وجابر وابن عباس رضي الله عنهم انه لا نفقة لها ولا سكنى واليه ذهب ابن حنبل وابن راهويه وأبو ثور وداود وغيرهم وقال أبو عمر هذا القول من طريق الحجة أصح وأحج لأنه لو وجب السكنى عليها وكانت عبادة تعبدها الله بها لألزمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخرجها عن بيت زوجها إلى بيت أم شريك ولا إلى بيت ابن أم مكتوم وقد أجمعوا ان المرأة التي تبذو على اختانها بلسانها تؤدب وتقصير على السكنى في المنزل الذي طلقت فيه وتمنع من اذى الناس فدل ذلك على أن من اعتل بمثل هذه العلة في انتقالها اعتل بغير صحيح ولا متفق عليه من الخبر وإذا ثبت قوله عليه السلام لا سكنى لك ولا نفقة وإنما السكنى والنفقة لمن عليها الرجعة - فأي شئ يعارض به هذا هل يعارض الا بمثله ولا شئ عنه عليه السلام يدفع ذلك انتهى كلامه وفي دعواه الاجماع على ذلك نظر وفي صحيح ابن حبان من حديث سلمة بن كهيل عن الشعبي عن فاطمة قال عليه السلام المطلقة ثلاثا ليس لها سكنى ولا نفقة - وقوله عليه السلام إنما السكنى والنفقة