ابن عيينة عن أيوب شك فرواية ابن علية وعبد الوارث وحماد بن زيد عن أيوب لا شك فيها ففيها كفاية وحديث نافع اختلف عليه في اسناده فرواه مالك وغيره عنه عن سليمان عن أم سلمة وأخرجه أبو داود من طريق عبيد الله بن عمرو بن عثمان عن رجل (1) من الأنصار أن امرأة كانت تهراق الدماء فاستفتت لها أم سلمة - ومن طريق الليث عنه عن سليمان عن رجل اخبره عن أم سلمة واختلف على نافع في لفظه أيضا فروى عنه كما تقدم وروى عنه بلفظ الأقراء قال ابن أبي شيبة في مسنده ثنا يزيد بن هارون انا حجاج عن نافع عن سليمان بن يسار أن امرأة أتت أم سلمة نسأل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المستحاضة فقال تدع الصلاة أيام أقرائها - وقد وقع لفظ الأقراء في رواية أخرى لابن عيينة بسند جيد قال النسائي انا محمد ابن المثنى ثنا سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة ان أم حبيبة كانت تستحاض فسألت النبي عليه السلام فأمرها ان تترك الصلاة قدر أقرائها وحيضها وهذا من باب العطف إذا تغايرت الألفاظ كقوله - والفي قولها كذبا ومينا - واخرج النسائي أيضا بسند رجاله ثقات عن عمرة عن عائشة ان أم حبيبة استحيضت فذكرت شأنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر قد قرئها التي كانت تحيض لها - الحديث ووقع أيضا لفظ الأقراء من غير وجه من رواية عروة عن عائشة واخرج أيضا النسائي وأبو داود بسند رجاله ثقات ان فاطمة بنت أبي حبيش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال إن اتاك قرؤك فلا تصلى فإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلى ما بين القرء إلى القرء - فظهر بهذا ان الأحاديث الصحيحة وقعت بلفظ الأقراء أيضا وفى بعضها تصريح بأنها من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن حزم ثبت انه عليه السلام قال للمستحاضة إذا اتاك قرؤك فلا تصلى وانه أمرها ان تترك الصلاة قدر أقرائها وحيضتها انتهى كلامه وإذا ثبت اطلاقه عليه السلام القرء على الحيض يعنى (2) حمل الآية على ذلك -
(٤١٧)