لقلان الحديث - فان قيل - أوجب الله تعالى النفقة للمطلقة الحامل بقوله تعالى (وان كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) فكما ينفق عليها ما يغتذى به ولدها قبل وضعه فكذا اللعان - قلنا - النفقة عليها بسبب العدة إذ لو كانت للحمل سقطت إذا كان للحمل مال بإرث أو غيره ولو أوصى للحمل بمال لا ينفق على المطلقة من ذلك المال ولو كانت المطلقة آئسة من الحمل تجب النفقة وقوله تعالى (حتى يضعن حملهن) - غاية لوجوب النفقة به يقتضى وجوبها عليه وبعد الوضع يعلم حقيقة انها كانت حاملا وذكر ابن رشد في القواعد وجها آخر وهو ان اللعان إذا مضى لا يمكن رده والنفقة يمكن ردها وعن مالك لا تفقه للمطلة الحامل حتى تضع فيقضى لها بنفقة ما مضى وهو قياس القول بأن اللعان لا يكون الا بعد وضعه الا انه مخالف لظاهر قوله تعالى (وان كن أولات حمل) الآية - فان قيل - قضاؤه عليه السلام في دية شبه العمد بالخلفات التي في بطونها أولادها دليل على أن الحمل يدرك - قلنا - هن حوامل بغلبة الظن ظاهرا لا تحقيقا فان تبين ذلك الظاهر بوضعهن مضى الامر والاردهن وطالب بالحوامل ولا يمكن ذلك في اللعان إذا امضى وقال أبو بكر الرازي وإنما ترد الجارية بعيب الحمل إذا قال النساء هي حبلى لان الرد بالعيب ثبت مع الشبهة كسائر الحقوق التي لا تسقطها الشبهة والحد لا يجوز اثباته بالشبهة -
(٤٠٧)