ابن بلال (عن يحيى بن سعيد اخبرني عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس) الحديث وفيه (فوضعت شبيها بالذي ذكر زوجها انه وجده عندها فلا عن عليه السلام بينهما) ثم قال البيهقي (هذه الرواية توهم انه لاعن بينهما بعد الوضع) - قلت - ليست بموهمة لذلك بل هي صريحة فيه وقد وافق سليمان على هذا الحديث بهذا اللفظ الليث فأخرجه البخاري ومسلم من حديثه عن يحيى بن سعيد بسنده فإن كان اللعان فيه بالقذف فلا خلاف فيه وإن كان بالحمل فبعد أن وضع وبانت حقيقته فلا حجة فيه وقال الطحاوي مذهب أبي حنيفة انه إذا نفى حملها لا يلاعن لأنه يجوز أن لا يكون حملا ولهذا لو كانت امتنه حاملا فقال لعبده إن كانت أمتي حاملا فأنت حر فمات أبو العبد قبل ان تضع لا يرثه العبد في قول جميعهم فقد لا يكون حملا فلا يستحق العتق وإنما نفى النبي عليه السلام الولد لأنه علم بالوحي وجوده ولهذا قال إن جاءت به كذا فهو
(٤٠٦)