الجوهر النقي - المارديني - ج ٧ - الصفحة ٣٩١
سليمان بن يسار عن سلمة وفيه (انطلق إلى صاحب صدقة بنى زريق فليدفعها إليك فأطعم منها وسقا ستين مسكينا واستغن بسائرها عليا لك) إلى آخره - قلت - صحح صاحب المستدرك هذا الحديث وقال على شرط مسلم وأخرجه أبو داود وقال الخطابي فيه حجة لأبي حنيفة في أن خمسة عشر صاعا لا تجزيه عن كفارة الظهار ثم ذكر ان الشافعي قدرها بخمسة عشر صاعا وان الثوري وأصحاب الرأي ذهبوا إلى حديث سلمة وهو أحوط الامرين وقد يحتمل أن يكون الواجب ستين صاعا ثم يؤتى بخمسة عشر فيقول تصدق بها ولا يدل على أنها تجزيه عن الجميع ولكن يتصدق بها في الوقت والباقي دين عليه كما يكون للرجل على صاحبه ستون صاعا أو درهما فيجئ بخمسة عشر فإنه يأخذها منه ويطالبه بخمسة وأربعين انتهى كلامه ويؤيده ما أخرجه الدارقطني عن انس ان أوسا قال ما أجد الا ان تعينني منك بعون وصلة فاعانه صلى الله عليه وسلم بخمسة عشر صاعا قال وكانوا يرون ان عنده مثلها وذلك لستين مسكينا - واستدل الطحاوي على هذا بما أخرجه بسند جيد من حديث يوسف ابن عبد الله بن سلام عن خولة انه عليه السلام أعان زوجها حين ظاهر منها بعرق من تمر واعانته هي بعرق آخر وذلك ستون صاعا - وهذا الحديث ذكره البيهقي في هذا الباب وفي باب من له الكفارة بالصيام بلفظ آخر واستدل الطحاوي أيضا بما في الصحيحين انه عليه السلام قال لكعب بن عجرة في فدية الأذى أو أطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع - وانهم اجمعوا على العمل بذلك - ثم ذكر البيهقي حديث سلمة من وجه آخر ولفظه (فليدفع إليك وسقا من تمر فأطعم ستين مسكينا وكل بقيته) ثم أوله (بأنه يعطى من الوسق ستين مسكينا ثم يأكل بقيته أي بقية الوسق) - قلت - يحمل على أن كل بقية التمر أي بقية ما عند صاحب الصدقة من التمر وهذا لتتفق هذه الرواية مع الرواية الأولى ثم ذكر البيهقي حديث يوسف
(٣٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 385 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب لا يسع أهل الأموال حبسه عمن أمروا بدفعه إليه 2
2 باب رب المال يتولى تفرقة زكاة ماله 4
3 باب قسم الصدقات على قسم الله تعالى وهي سهمان ثمانية ما داموا موجودين 6
4 باب من جعل الصدقة في صنف واحد 7
5 باب من قال لا تخرج صدقة قوم من بلدهم 8
6 باب ما يستدل به على ان الفقير أمس حاجة من المسكين 11
7 باب الفقير أو المسكين له كسب يغنيه فلا يعطى بالفقر والمسكنة شيئا 13
8 باب من يعطى من المؤلفة قلوبهم من سهم الصدقات 19
9 باب لا وقت فيما يعطى الفقراء والمساكين 23
10 باب الرجل يقسم صدقته على قرابته وجيرانه 26
11 باب المرأة تصرف من زكاتها في زوجها 28
12 باب آل محمد صلى الله عليه وسلم لا يعطون من الصدقات المفروضات 29
13 باب بيان آل محمد صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الصدقة المفروضة 30
14 باب لا يأخذون بالعمالة شيئا 31
15 باب لا يحرم على آل محمد صلى الله عليه وسلم صدقة التطوع 32
16 باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ما كان باسم الهدية ولا يقبل ما كان باسم الصدقة اما تحريما واما تورعا 33
17 باب ما وجب عليه من تخييره لنسائه 36
18 باب ما وجب عليه من قيام الليل 39
19 باب ما حرم عليه وتنزه عنه من الصدقة 39
20 باب ما امر الله تعالى به من المشورة فقال وشاورهم في الامر 45
21 باب الموهوبة - 1 55
22 باب ما يستدل به على انه جعل سبه للمسلمين رحمة 60
23 باب إليه ينسب أولاد بناته 63
24 باب كان ماله بعد موته قائما على قبضه وملكه 64
25 باب دخول المسجد جنبا 65
26 باب ما أبيح له من القضاء بعلمه 66
27 باب التزويج بالأبكار 80
28 باب الترغيب في التزويج من ذي الدين 82
29 باب من تخلى لعبادة 83
30 باب تخصيص الوجه والكفين بجواز النظر 85
31 باب مساواة المرأة الرجل في الحجاب والنظر إلى الأجانب 91
32 باب ما في ابدائها زينتها لما ملكت يمينها 95
33 باب ما جاء في مصافحة الرجل الرجل 99
34 باب معانقة الرجل الرجل 99
35 باب لا نكاح الا بولي 104
36 باب لا ولاية لوصي في نكاح 113
37 باب انكاح الآباء الأبكار 114
38 باب انكاح اليتيمة 120
39 باب لا نكاح الا بولي مرشد 124
40 باب لا نكاح الا بشاهدين عدلين 124
41 باب الابن يزوجها إذا كان عصبة لها بغير البنوة 131
42 باب اعتبار الكفاءة 132
43 باب لا يزوج من نفسه امرأة هو وليها كما لا يشترى من نفسه شيئا هو ولى بيعه 142
44 باب الكلام الذي ينعقد به النكاح 143
45 باب الرجل يطلق أربع نسوة له بائنا حل له ان ينكح مكانهن 150
46 باب تسرى العبد 152
47 باب قوله تعالى وأمهات نسائكم 159
48 باب الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها 165
49 باب الزنا لا يحرم الحلال 168
50 باب ما جاء في نكاح إماء المسلمين 173
51 باب لا ينكح أمة على أمة 175
52 باب لا ينكح أمة على حرة وينكح الحرة على أمة 175
53 باب العبد ينكح الأمة على الحرة 176
54 باب لا يحل نكاح أمة كتابية لمسلم 177
55 باب من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة 181
56 باب من قال لا ينفسخ النكاح بينهما باسلام أحدهما حتى تنقضي العدة 186
57 باب إتيان الحائض 190
58 باب الجنب يتوضأ كلما أراد إتيان واحدة أو العود 192
59 باب الجنب يريد أن ينام 192
60 باب إتيان النساء في أدبارهن 194
61 باب الشغار 199
62 باب نكاح المحرم 209
63 باب ما يرد به النكاح من العيوب 213
64 باب الأمة تعتق وزوجها عبد 220
65 باب من زعم انه كان حرا 223
66 باب أجل العنين 226
67 باب الزوجين يختلفان في الإصابة 227
68 باب العزل 228
69 باب ما يجوز أن يكون مهرا 236
70 باب النكاح على تعليم القرآن 242
71 باب أحد الزوجين يموت ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها 244
72 باب من قال لا صداق لها 246
73 باب الشروط في النكاح 248
74 باب المرأة ترضى بالدخول قبل ان يعطيها شيئا 253
75 باب من أغلق بابا 255
76 باب المستحب ان وجد سعة ان يؤلم بشاة 258
77 باب من لم يدع ثم جاء فأكل 264
78 باب المدعو يرى صورا منصوبة ذوات أرواح 266
79 باب الرخصة في الرقم في الثوب 271
80 باب غسل اليد قبل الطعام وبعده 275
81 باب الأكل والشرب باليمين 277
82 باب الطعام الحار 280
83 باب تفتيش التمر عند الأكل 280
84 باب الأكل والشرب قائما 280
85 باب الأكل متكئا 283
86 باب الشرب بثلاثة أنفاس 284
87 باب النثار في الفرح 287
88 باب بيان حقه عليها يعنى الزوج 292
89 باب كراهية كفرانها معروف زوجها 294
90 باب لا تطيع زوجها في معصية 294
91 باب قوله تعالى - ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء 297
92 باب الحال التي يختلف فيها النساء 300
93 باب ما جاء في ضربها يعنى المرأة 304
94 باب المختلعة لا يلحقها الطلاق 317
95 باب الطلاق قبل النكاح 317
96 باب كراهية الطلاق 322
97 باب الاختيار أن لا يطلق الا واحدة 327
98 باب امضاء الثلاث وإن كن مجموعات 333
99 باب من جعل الثلاث واحدة 336
100 باب ما جاء في موضع الطلقة الثالثة من كتاب الله تعالى 340
101 باب ما جاء في التخيير 344
102 باب ما جاء في التمليك 347
103 باب من قال لامرأته أنت على حرام 350
104 باب طلاق التي لم يدخل بها 354
105 باب طلاق المكره 356
106 باب طلاق العبد بغير اذن سيده 360
107 باب الاستثناء في الطلاق والعتاق والنذر 360
108 باب توريث المبتوتة في المرض 362
109 باب الشك في الطلاق 364
110 باب ما يهدم الزوج من الطلاق 364
111 باب عدد طلاق العبد 368
112 باب الرجعية محرمة عليه تحريم المبتوتة حتى يراجعها 372
113 باب الاشهاد على الرجعة 373
114 باب نكاح المطلقة ثلاثا 373
115 باب من قال يوقف المولى 376
116 باب من قال عزم الطلاق انقضاء الأشهر 378
117 باب كل يمين أكثر من أربعة أشهر ايلاء 381
118 باب المظاهر الذي تلزمه الكفارة 384
119 باب عتق المؤمنة في الظهار 387
120 باب اعتاق الجارية إذا أشارت بالايمان 388
121 باب وصف الاسلام 388
122 باب لا يجزيه ان يطعم أقل من ستين مسكينا كل مسكين مدا 390
123 باب الزوج يقذف امرأته فيخرج من موجب قذفه بان يأتي بأربعة يشهدون عليها بالزنا أو يلتعن 393
124 باب من يلاعن من الأزواج 395
125 باب اللعان على الحمل 405
126 باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة 409
127 باب لا لعان ولا حد في التعريض 410
128 باب الولد للفراش بملك اليمين والنكاح 412
129 باب من قال الأقراء الحيض 416
130 باب الحيض على الحمل 422
131 باب عدة الأمة 425
132 باب عدة الحامل 428
133 باب قوله تعالى الا ان يأتين بفاحشة مبينة 431
134 باب الاحداد 437
135 باب أقل الحمل 442
136 باب استبراء أم الولد 447
137 باب استبراء من ملك الأمة 449
138 باب من قال لا يحرم من الرضاع الا خمس رضعات 453
139 باب من قال يحرم قليل الرضاع وكثيره 458
140 باب رضاع الكبير 459
141 باب ما جاء في تحديد ذلك بالحولين 462
142 باب وجوب النفقة للزوجة 465
143 باب لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله 468
144 باب الرجل لا يجد نفقة امرأته 469
145 باب المبتوتة لا نفقة لها الا ان تكون حاملا 471
146 باب من قال لها النفقة 475
147 باب النفقة على الأولاد 477
148 باب قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك 478
149 باب نفقة الأبوين 479