سليمان بن يسار عن سلمة وفيه (انطلق إلى صاحب صدقة بنى زريق فليدفعها إليك فأطعم منها وسقا ستين مسكينا واستغن بسائرها عليا لك) إلى آخره - قلت - صحح صاحب المستدرك هذا الحديث وقال على شرط مسلم وأخرجه أبو داود وقال الخطابي فيه حجة لأبي حنيفة في أن خمسة عشر صاعا لا تجزيه عن كفارة الظهار ثم ذكر ان الشافعي قدرها بخمسة عشر صاعا وان الثوري وأصحاب الرأي ذهبوا إلى حديث سلمة وهو أحوط الامرين وقد يحتمل أن يكون الواجب ستين صاعا ثم يؤتى بخمسة عشر فيقول تصدق بها ولا يدل على أنها تجزيه عن الجميع ولكن يتصدق بها في الوقت والباقي دين عليه كما يكون للرجل على صاحبه ستون صاعا أو درهما فيجئ بخمسة عشر فإنه يأخذها منه ويطالبه بخمسة وأربعين انتهى كلامه ويؤيده ما أخرجه الدارقطني عن انس ان أوسا قال ما أجد الا ان تعينني منك بعون وصلة فاعانه صلى الله عليه وسلم بخمسة عشر صاعا قال وكانوا يرون ان عنده مثلها وذلك لستين مسكينا - واستدل الطحاوي على هذا بما أخرجه بسند جيد من حديث يوسف ابن عبد الله بن سلام عن خولة انه عليه السلام أعان زوجها حين ظاهر منها بعرق من تمر واعانته هي بعرق آخر وذلك ستون صاعا - وهذا الحديث ذكره البيهقي في هذا الباب وفي باب من له الكفارة بالصيام بلفظ آخر واستدل الطحاوي أيضا بما في الصحيحين انه عليه السلام قال لكعب بن عجرة في فدية الأذى أو أطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع - وانهم اجمعوا على العمل بذلك - ثم ذكر البيهقي حديث سلمة من وجه آخر ولفظه (فليدفع إليك وسقا من تمر فأطعم ستين مسكينا وكل بقيته) ثم أوله (بأنه يعطى من الوسق ستين مسكينا ثم يأكل بقيته أي بقية الوسق) - قلت - يحمل على أن كل بقية التمر أي بقية ما عند صاحب الصدقة من التمر وهذا لتتفق هذه الرواية مع الرواية الأولى ثم ذكر البيهقي حديث يوسف
(٣٩١)