من جنس المستثنى منه والكافر والعبد ليسا من أهل الشهادة فلم تتناولهما الآية وقال الله تعالى (والخامسة ان لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين) - والكافر لا يشترط في استحقاقه اللعنة كذبه في القذف وإنما يختص هذا بالمسلم فثبت ان الآية لم تتناول الكافر ثم قال البيهقي (قال الشافعي) - قالوا - روى عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع لالعان بينهن الحديث - قلنا - رويتم هذا عن رجل مجهول ورجل غلط وعمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو
(٣٩٦)