وابن عمرو سيق لبيان نفى القول بالواحدة ولبيان انها تحرم عليه ولم يسق لبيان وصف الثلاث إذا وقعت هل يقع بصفة الكراهة أو بصفة الإباحة - ثم ذكر البيهقي (ان رجلا طلق ثلاثا فقال له ابن عباس عصيت ربك) إلى آخره ثم ذكر من وجه آخر (انه طلق ألفا) ومن وجه آخر (مائة) ثم حكى (عن الشافعي أنه قال فعاب ابن عباس كلما زاد على الثلاث ولم يعب الثلاث) - قلت - بل عاب الثلاث أيضا لصحة السند الأول الوارد بذلك وقد أخرجه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن عن سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن أيوب فذكره بسنده وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر صحيح أيضا فقال ثنا ابن نمير عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن ابن عباس اتاه رجل فقال إن عمى طلق امرأته ثلاثا فقال إن عمك عصى الله فأندمه الله فلم يجعل له مخرجا - ورواه عبد الرزاق في مصنفه عن الثوري ومعمر عن الأعمش وذكره البيهقي من هذا الطريق فيما بعد في باب من جعل الثلاث وحدة وهذا شاهد للمروى عن ابن عباس في الوجه الأول - ثم ذكر البيهقي من طريق حميد (عن رافع ان عمران بن حصين سئل عن رجل طلق ثلاثا في مجلس فقال اثم بربه) إلى آخره - قلت - وكذا رواه أيضا ابن أبي شيبة عن سهل بن يوسف عن حميد بسنده وهو مخالف لرأى امامه فلا ادرى لأي شئ ذكره هنا وذكر البيهقي في الباب الذي يلي هذا الباب (ان رجلا اتى عمر فقال طلقت امرأتي البتة وهي حائض فقال عمر عصيت ربك وفارقت امرأتك فقال الرجل وان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ابن عمر حين فارق امرأته ان يراجعها فقال عمر امره
(٣٣٢)