ان أبا الصهباء مولاه سأله عن ذلك ولا يصح ذلك عن ابن عباس لرواية الثقات عنه خلافه ولو صح عنه ما كان قوله حجة على من هو من الصحابة اجل واعلم منه وهم عمر وعثمان وعلى وابن مسعود وابن عمر وغيرهم - ثم ذكر البيهقي عن الساجي (انه أول حديث ابن عباس بان معناه إذا قال للبكر أنت طالق أنت طالق أنت طالق كانت واحدة فغلظ عليهم عمر فجعلها ثلاثا) ثم قال البيهقي (رواية أيوب السختياني تدل على صحة هذا التأويل) ثم اخرج الرواية المذكورة من حديث أيوب (عن غير واحد عن طاوس ان أبا الصهباء قال كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها جعلوها واحدة) إلى آخره قلت - أراد الساجي بالبكر غير المدخول بها وتأويله هذا الذي استحسنه البيهقي صرح فيه بان الذي استقر عليه الحال في زمن عمر انه إذا قال لغير المدخول بها ثلاث مرات أنت طالق تطلق ثلاثا وليس ذلك مذهب الشافعي بل مذهبه انها تبين بالأولى ولا حكم
(٣٣٨)