عويمر وقال فقد طلق ثلاثا ولو كان محرما لنهاه عليه السلام عنه) - قلت - مذهبهم ان الفرقة تقع بنفس اللعان فطلق في غير موضع الطلاق فلم يصادق نفاذا ولا مجاز مملوكا لأنه طلقها وهي بائن منه والشافعي لا يلحق البائن بالبائن فلذلك استغنى عليه السلام عن الانكار عليه وحكى البيهقي في آخر باب سنة اللعان عن الشافعي (انه أوله بان طلقها ثلاثا جاهلا بان اللعان فرقة فكان كمن طلق عليه بغير طلاقه) وظاهر هذا الكلام انه عليه السلام لم يوقع الثلاث عليه وقال الخطابي اجمعوا على أنها لا تحل له بعد زوج آخر وانها ليست في حكم المطلقات ثلاثا فدل على أن الفرقة وقعت بنفس اللعان - ثم قال البيهقي (واحتج الشافعي أيضا بحديث فاطمة بنت قيس ان أبا عمر وبن حفص طلقها البتة يعنى والله أعلم ثلاثا فلم يبلغنا انه عليه السلام نهى عن ذلك) - قلت - قد جاء مصرحا انه طلقها ثلاثا ذكره البيهقي بعد فلا حاجة للشافعي إلى الاستدلال بالبتة وتفسيرها بالثلاث فان ذلك دعوى ثم إنه لم يرسل الثلاث جملة ففي الصحيح انه طلقها آخر ثلاث تطليقات وروى طلقها طلقة بقيت من طلاقها ذكره البيهقي فيما بعد في باب المبتوتة لا نفقة لها وعزاه إلى مسلم وجمع النووي بين هذه الروايات بأنه طلقها قبل هذه طلقتين ثم طلقها هذه الثالثة فمن روى ثلاثا أراد تمام الثلاث ثم إن المطلق لم يكن حاضرا حتى ينهاه عليه السلام عن ذلك - قلت ثم حكى البيهقي (عن الشافعي أنه قال طلق ركانة امرأته البتة فسأله عليه السلام عن نيته ولم نعمله نهى ان يطلق البتة يريد بها ثلاثا) - قلت - هذا الحديث ضعفوه كذا قال صاحب التمهيد وعلى تقدير صحته لا نعلم ماذا كان عليه السلام يريد أن يقول له لو قال أردت الثلاث ثم قال الشافعي وطلق عبد الرحمن امرأته ثلاثا ثم أخرجه البيهقي بسند فيه محمد بن راشد وسكت عنه وضعفه فيما بعد في باب اللعان على الحمل وقال في باب الدية أرباع
(٣٢٩)