فلانة طالق ولا يقول إن تزوجتها واما ان قال إن تزوجتها فهي طالق فهو كما قال إذا وقع النكاح وقع الطلاق وبهذا قال مكحول وأبو حنيفة وأصحابه وعثمان البتي وروى عن الأوزاعي والثوري وفي موطأ مالك بلغه ان عمر وابنه وعبد الله ابن مسعود وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسليمان بن يسار وابن شهاب كانوا يقولون إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل ان ينكحها ثم اثم إن ذلك لازم له إذا نكحها - وقال صاحب الاستذكار لا اعلم أنه روى عن عمر في الطلاق قبل النكاح شئ صحيح وإنما روى عنه فيمن ظاهر من امرأة ان تزوجها انه لا يقربها ان نزوجها حتى يكفر وجائز ان يقاس على هذا الطلاق وحكى أبو بكر الرازي هذا القول عن عمرو النخعي والشعبي ومجاهد وعمر بن عبد العزيز قال واتفق الجميع على أن النذر لا يصح الا في ملك وان من قال إن رزقني الله ألفا فلله على أن أتصدق بمائة منها انه ناذر في ملك حيث اضافه إليه وان لم يكن مالكا في الحال ولو قال لامته ان ولدت ولدا فهو حر فولدت عتق وان لم يكن مالكا حال القول لأنه أضاف العتق إلى
(٣١٩)