وهو عين جاز ولا يشترط القبض وإن كان موصوفا في الذمة جاز أيضا فرق بين هذا وبين ما إذا كان عليه دراهم أو دنانير فصالح منهما على مكيل أو موزون موصوف في الذمة انه لا يجوز لان ذلك مبيع ألا ترى انه قوبل بالأثمان والمبيع ما يقابل بالثمن وهذا لا يقابل بالثمن فلا يكون مبيعا الا انه لا بد من القبض في المجلس احترازا من الافتراق عن دين بدين وإن كان من العروض والحيوان فإن كان عينا جاز وإن كان دينا يجوز في الثياب الموصوفة إذا أتى بشرائط السلم لكن القبض في المجلس شرط احترازا عن الافتراق عن دين بدين ولا يجوز في الحيوان الموصوف بحال لأنه لا يثبت دينا في الذمة بدلا عما هو مال وكذلك إذا كان المدعى موزونا دينا موصوفا في الذمة فصالح منه على جنسه أو على خلاف جنسه إلى آخر ما ذكرنا في المكيل الموصوف هذا إذا كان المدعى مكيلا أو موزونا دينا موصوفا في الذمة فإن كان ثوب السلم فصالح منه فهذا لا يخلو من أحد وجهين (اما) ان صالح منه على جنسه واما ان صالح منه على خلاف جنسه فان صالح على جنسه فهو على ثلاثة أوجه (اما) ان صالح على مثل حقه أو أكثر منه أو أقل فان صالح على مثل حقه قدرا ووصفا فان صالح من ثوب هروى جيد على ثوب هروى جيد جاز ولا يشترط القبض لأنه استوفى عين حقه وكذلك ان صالح على أقل من حقه قدرا ووصفا أو وصفا لا قدرا يجوز ويكون هذا استيفاء لبعض عين حقه وحطا للباقي وابراء عنه أصلا ووصفا والابراء عن المسلم فيه صحيح لان قبضه ليس بواجب وان صالح على أقل من حقه قدرا لا وصفا بان صالح من ثوب ردئ على نصف ثوب جيد جاز بخلاف الدراهم والدنانير والمكيل والموزون الموصوفين بان صالح من ألف نبهرجة على خمسمائة جياد أو صالح من كر ردئ على نصف كر جيد أو صالح من من حديد ردئ على نصف من جيد انه لا يجوز الفرق ان المانع من الجواز هو الاعتياض عن الجودة هنا جائز لان الجودة في غير أموال الربوية عند مقابلتها بجنسها لها قيمة بخلاف الأموال الربوية وهذا الان الأصل أن تكون الجودة متقومة في الأموال كلها لأنها صفة مرغوبة يبذل العوض في مقابلتها الا ان الشرع أسقط اعتبارها في الأموال الربوية تعبدا بقوله جيدها ورديئها سواء فبقيت متقومة في غيرها على الأصل فيصح الاعتياض عنها وان صالح على أكثر من حقه قدرا ووصفا بان صالح من ثوب هروى جيد على ثوبين هرويين جيدين يجوز لكن يشترط القبض لان جوازه بطريق المعاوضة والجنس بانفراده يحرم النساء فلا بد من القبض لئلا يؤدي إلى الربا وكذلك ان صالح على أكثر من حقه قدرا لا وصفا بان صالح عن ثوب هروى جيد على ثوبين هرويين رديئين جاز والقبض شرط لما ذكرنا ولو صالح على أكثر من حقه وصفا لا قدرا بأن صالح من ثوب ردئ على ثوب جيد جاز لأنه معاوضة إذ لا يمكن حمله على استيفاء عين الحق لان الزيادة غير مستحقة له فيحمل على المعاوضة ويشترط القبض لئلا يودى إلى الربا وان صالح على خلاف جنس حقه كائنا ما كان لا يجوز دينا كان أو عينا لان فيه استبدال المسلم فيه قبل القبض وانه لا يجوز الا على رأس مال السلم لان الصلح عليه يكون إقالة وفسخا لا استبدالا وإن كان المدعى حيوانا موصوفا في الذمة في قتل الخطأ أو شبه العمد فصالح فنقول الجملة فيه ان هذا في الأصل لا يخلو من وجهين (اما) ان صالح على ما هو مفروض في باب الدية في الجملة (واما) ان صالح على ما ليس بمفروض في الباب أصلا وكل ذلك لا يخلوا ما ان صاح قبل تعيين القاضي نوعا من الأنواع المفروضة أو بعد تعيينه نوعا منها فان صالح على المفروض قبل تعيين القاضي بان صالح على عشرة آلاف درهم أو على ألف دينار أو على مائة من الإبل أو على مائة بقرة أو على ألفي شاة أو على مائتي حلة جاز الصلح وهو في الحقيقة تعيين منها للواجب من أحد الأنواع المفروضة بمنزلة تعيين القاضي فيجوز ويكون استيفاء ليعن حقه الواجب عند اختياره ذلك فعلا برضا القاتل وكذا إذا صالح على أقل من المفروض يكون استيفاء لبعض عين الحق وابراء عن الباقي وان صالح على أكثر من المفروض لا يجوز لأنه ربا ولو صالح بعد ما عين القاضي نوعا منها فان صالح على جنس حقه المعنى جاز إذا كان مثله أو أقل منه وإن كان أكثر لا يحوز لأنه ربا وان صالح على خلاف الجنس المعين فإن كان من جنس المفروض في الجملة بان عين القاضي مائة من الإبل فصالح على مائة من البقر أو أكثر
(٤٦)