أوثق من الأول وكذلك لو جعل المال نجوما بكفيل أو بغير كفيل وشرط أنه ان لم يوفه كل نجم عند محله فالمال حال عليه فهو جائز على ما شرط لأنه جعل الاخلال بنجم شرطا لحلول كل المال عليه وأنه صحيح ولو كان له عليه ألف فقال أد إلى من الألف خمسمائة غدا على أنك برئ من الباقي فان أدى إليه خمسمائة غدا يبرأ من الباقي اجماعا وان لم يؤد فعليه الألف عند أبي حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف ليس عليه الا خمسمائة وقد مرت المسألة ولو قال إن أديت إلى خمسمائة فأنت برئ من الباقي أو قال متى أديت فادى إليه خمسمائة لا يبرئ عن الخمسمائة الباقية حتى يبرئه وكذلك إذا قال لمكاتبه ذلك فادى خمسمائة لا يبرأ عن الباقي حتى يبرئه لان هذا تعليق البراءة بالشرط وانه باطل بخلاف ما إذا كان بلفظ الصلح أو الحط أو الامر لان ذلك ليس تعليق بالبراءة بالشرط على ما مر ولو قال لمكاتبه ان أديت إلى خمسمائة فأنت حر فادى خمسمائة عتق لان هذا تعليق العتق بالشرط وذلك في حق المكاتب صحيح ولو كان له على إنسان ألف مؤجلة فصالح منها فهذا لا يخلو من أحد وجهين اما ان صالح منها على أقل من حقه أو على تمام حقه وكل ذلك لا يخلو من أن يشترط التعجيل أولم يشترط فان صالح على أقل من حقه قدرا أو وصفا أو قدرا ووصفا ولم يشترط التعجيل لما وقع عليه الصلح جاز ويكون حطا وتجوز بدون حقه وله ان يأخذ الباقي بعد حل الأجل وان شرط التعجيل فالصلح باطل وعليه رد ما قبض والرجوع برأس ماله بعد حل الأجل لان فيه معاوضة الأجل وهو التعجيل بالخط وهذا لا يجوز لان الأجل ليس بمال وان أصلح على تمام حقه جاز وان شرط التعجيل فان صالح من ألف مؤجلة على الف معجلة لكن بشرط القبض قبل الافتراق عن المجلس وكذلك حكم الدنانير على هذا ولو كان الواجب عليه قيمه المستهلك فإن كان المستهلك من ذوات القيمة فصالح فان صالح على الدراهم والدنانير حالة أو مؤجلة جاز الصلح لان الواجب في ذمته قبل المتلف صورة ومعنى كذا الاستهلاك تحقيقا للماثلة المعلقة ثم يملكه بأداء الضمان فإذا صالح كان هذا الصلح على عين حقه فيجوز على أي وصف كان وان صالح على غير الدراهم والدنانير إن كان عينا جاز ولا يشترط القبض وإن كان دينا موصوفا يجوز أيضا لكن القبض في الجلس شرط ولو كان الواجب عليه مثل المستهلك فإن كان من ذوات الأمثال كالمكيل والموزن والذي ليس في تبعيضه ضرر فحكم الصلح فيه كحكم الصلح في كر الحنطة فنقول وبالله التوفيق إذا كان المدعى دينا سوى الدراهم والدنانير فإن كان مكيلا بأن كان كر حنطة مثلا فصالح منه لا يخلو من أحد وجهين (اما) ان صاح على جنسه أو على خلاف جنسه فان صالح على جنسه لا يخلو من ثلاثة أوجه (اما) ان صالح على مثل حقه (وأما) على أقل منه (واما) ان صالح على أكثر منه فان صالح على مثل حقه قدرا ووصفا جاز ولا يشترط القبض لأنه استوفى عين حقه وان صالح على أقل من حقه قدر أو وصفا جاز ويكون حطا لا معاوضة لما ذكرنا في الدراهم ولا يشترط القبض ويكون مؤجلا وان صالح على أقل من حقه وصفا لا قدرا جاز أيضا ويكون استيفاء لعين حقه أصلا وابراء له عن الصفة فلا يشترط للقبض ويجوز حتى لا يبطل بالتأجيل أو تركه ويعتبر رضا بدون حقه ولو صالح على أكثر من حقه قدرا ووصفا أو قدرا لا وصفا لا يجوز لأنه ربا وان صالح على أكثر منه وصفا لا قدرا بان صالح من كر ردئ على كر جيد جاز ويعتبر معاوضة احتراز عن الافتراق عن دين بدين ولو صالح منه على كر مؤجل جاز لأنه حط حقه في الحلول ورضى بدون حقه كما في الدراهم والدنانير هذا إذا كان أكثر الدين حالا فإن كان مؤجلا فصالح على بعض حقه أو على تمام حقه فهو على التفصيل الذي ذكر نا في الصلح من الألف المؤجلة من غير تفاوت هذا إذا صالح من الكر على جنسه فان صالح على خلاف جنس حقه فإن كان الكر الذي عليه سلما لا يجوز بحال لان الصلح على خلاف جنس المسلم فيه يكون معاوضة وفيه استبدال المسلم فيه قبل قبضه الا أن يكون الصلح منه على رأس المال يجوز لان الصلح من المسلم فيه على رأس المال يكون إقالة للسلم وفسخا له وذلك جائز وان لم يكن سلما فصالح على خلاف جنس حقه فإن كان ذلك من الدراهم والدنانير جاز ويشترط القبض وإن كان معينا مشار إليه لأنها لا تتعين بالتعيين فكان ترك قبضه افتراقا عن دين بدين وإن كان لك من المكيلات
(٤٥)