المرتدة إلى الاسلام قبل انقضاء عدتها انفسخ نكاح الصغيرة وفى الكبيرة قولان وان لم ترجع إلى الاسلام بانت بالردة، ولم ينفسخ نكاح الصغيرة، وان أرضعتها الكبيرة أو بنتها انفسخ نكاح الصغيرة بكل حال.
(مسألة) إذا انتقل اليهودي أو النصراني إلى دين لا يقر أهله عليه، لم يقر عليه، كما لا يقر أهله عليه وما الذي يقبل منه؟ فيه ثلاثة أقوال.
(أحدها) الاسلام أو الدين الذي كان عليه أو دين يقرا أهله عليه، لان كل دين من ذلك يقر أهله عليه.
(والثاني) لا يقبل منه الا الاسلام، لأنه الدين الحق، أو الدين الذي كان عليه، لأنا قد أقررناه عليه.
(والثالث) وهو الأصح، أنه لا يقبل منه الا الاسلام، لأنه قد اعترف ببطلان كل دين فلم بقبل الا الاسلام فإن انتقل إلى دين يقر أهله عليه فهل يقر عليه فيه قولان مضى توجيههما، فإن قلنا: لا يقر عليه فهل يقبل منه الدين الذي كان عليه أو لا يقبل منه الا دين الاسلام، فيه قولان مضى توجيههما، وكل موضع قلنا: لا يقبل منه ما انتقل إليه فحكمه في النكاح حكم المرتد وقد مضى بيانه.
(مسألة) إذا تزوج الكتابي بكتابية أقرا عليه قبل اسلامهما وبعد اسلامهما وان تزوج الكتابي وثنية أو مجوسية فإن أسلما أقرا عليه بلا خلاف، لان غيلان بن سلمة أسلم وتحته عشر نسوة فأسلمن معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ان يختار منهن أربعا، ولم يسأله هل هن كتابيات أو غير كتابيات، فدل على أن الحكم لا يختلف، وان ترافعا إلينا قبل الاسلام ففيه وجهان.
قال أبو سعيد الإصطخري لا يقران عليه لان كل نكاح لم يقر عليه المسلم لم يقر عليه الكتابي كالمرتد. والثاني وهو المذهب انهما يقران عليه، لان كل نكاح أقرا عليه إذا أسلما أقرا عليه إذا لم يسلما كنكاح الكتابية ويخالف المسلم فإن الكافر أنقص من المسلم فجاز له استدامة نكاح المجوسية والوثنية وان لم يجز ذلك للمسلم كما قلنا في العبد: يجوز له تزويج الأمة ولا يعتبر فيه خوف العنت، وعدم الطول، والله تعالى اعلم.