هو كالاختلاف في القيمة، وفيه قولان ومنهم من قال القول قول المعتق قولا واحدا لأن الظاهر معه والشريك يدعى صنعة الأصل عدمها، وان ادعى المعتق عيبا في العبد ينقص به القيمة وأنكر الشريك ففيه طريقان أيضا، من أصحابنا من قال هو كالاختلاف في القيمة فيكون على قولين. ومنهم من قال القول قول الشريك قولا واحدا، لأن الظاهر معه، والمعتق يدعى عيبا الأصل عدمه.
(فصل) وإن كان المعتق معسرا عتق نصيبه وبقى نصيب الشريك على الرق والدليل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنه: وإلا فقد عتق منه ما عتق ورق منه ما رق: ولان تنفيذ العتق لدفع الضرر عن العبد، فلو أعتقنا نصيب الشريك لأضررنا به لأنا نتلف ماله ولا يحصل له عوض، والضرر لا يزال بالضرر، ولهذا لو حضر الشفيع وهو معسر لم يأخذ بالشفعة لأنه يزيل الضرر بالضرر.
وإن كان موسرا بقيمة البعض عتق منه بقدره، لان ما وجب بالاستهلاك إذا عجز عن بعضه وجب ما قدر عليه كبدل المتلف، وإن كان معه قيمة الحصة وعليه دين يستغرق ما معه، ففيه قولان، بناء على القولين في الدين هل يمنع وجوب الزكاة، فان قلنا لا يمنع وجب عليه العتق، وان قلنا يمنع لم يجب العتق.
(فصل) وان ملك عبدا فأعتق بعضه سرى إلى الباقي لأنه موسر بالقدر الذي يسرى إليه فسرى إليه، كما لو أعتق شركا له في عبد وهو موسر (فصل) وإن أوصى بعتق شرك له في عبد فأعتق عنه لم يقوم عليه نصيب شريكه، وان احتمله الثلث، لأنه بالموت زال ملكه فلا ينفذ إلا فيما استثناه بالوصية، وان وصى بعتق نصيبه وبأن يعتق عنه نصيب شريكه والثلث يحتمله قوم عليه وأعتق عنه الجميع، لأنه في الوصية بالثلث كالحي، فإذا قوم على الحي قوم على الميت بالوصية.