بيعت لي، فقال " أنت أحق بشفعة جارك يا شريد " قالوا ولان الشفعة إنما وجبت تخوفا من سوء عشرة الداخل عليه، وهذا قد يوجد في الجار كوجوده في الخليط، فاقتضى أن تجب الشفعة للجار كوجوبها للخليط ودليلنا ما رواه الشافعي عن مالك عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه قال: الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة، وهذا وإن كان مرسلا فمرسل سعيد عند الشافعي حسن، ثم قد رواه مسندا عن مطرف بن مازن عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة، فكان من هذا الحديث دليلان:
أحدهما: قوله الشفعة فيما لم يقسم، فكان دخول الألف واللام مستوعبا لجنس الشفعة فلم يجب في المقسوم شفعه والثاني: قوله فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. فصرح بسقوط الشفعة مع عدم الخلطة، فإن قيل: فإنما نفى الشفعة عنه بالقسمة الحادثة بعده ففيه جوابان (أحدهما) أنه محمول على عموم القسمة حادثة ومتقدمة (والثاني) أنه إنما نفى الشفعة عن المقسوم بما أثبتها في غير المقسوم. فلما أثبتها في غير المقسوم بالبيع دل على أنه نفاها عن المقسوم بالبيع.
وقال أبو حنيفة: تجب للجار، ثم ساق أحاديث الموجبين لها للجار، وهي التي أوردناها هنا. ثم قال:
وقال العلقمي في حاشية الجامع الصغير: يحتج بهذا الحديث من أوجب الشفعة للجار - يعنى حديث. الجار أحق بصقبه - ومن لم يثبتها للجار تأول الجار على الشريك، ويحتمل أن يكون المراد أحق بالبر والمعونة وما في معناهما بسبب قربه من جاره.
وأجابوا عن حديث سمرة بأن أهل الحديث اختلفوا في لقاء الحسن له. ومن أثبت لقاءه قال: إنه لم يرو عنه إلا حديث العقبة، وقد رواه الحسن عن سمرة.
وعن حديث الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا بأن شعبة قال:
سها فيه عبد الملك راوي الحديث.