(الشرح) قال الضياء المقدسي في شرحه لثلاثيات المسند:
الشفعة لغة الزيادة، لان الشفيع يضم ما يشفع فيه إلى نصيبه فكأنه كان وترا فصار شفعا، والشفيع فعيل بمعنى فاعل، وعرفا: استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقل عنه من يد من انتقلت إليه. اه قال الحافظ بن حجر في الفتح: الشفعة بضم المعجمة وسكون الفاء وغلط من حركها، وهي مأخوذة لغة من الشفع وهو الزوج، وقيل من الزيادة، وقيل من الإعانة، وفى الشرع: انتقال حصة شريك إلى شريك كانت انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمى. اه وقد ثبتت بالسنة والاجماع. فأما السنة فالحديث الذي ساقه المصنف عن جابر ولفظه عند مسلم والنسائي وأبى داود " أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فان شاء أخذ وإن شاء ترك، فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به " ولفظه عند الترمذي وصححه " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعه " ولفظه عند أحمد والبخاري وأبو داود وابن ماجة " إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة " وفى رواية عند أحمد والبخاري والشافعي في الام " أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعه " وكلها عن جابر الا الشافعي فقد قال: أخبرنا مالك عن الزهري عن سعيد ابن أبي سلمه. وقد روى عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا قسمت الدار وحددت فلا شفعه " رواه أبو داود وابن ماجة بمعناه أما الاجماع فقد انعقد ولم يختلف العلماء على مشروعيتها إلا ما نقل عن أبي بكر الأصم من إنكارها، وفى ذلك يقول بعضهم: لا عبرة بقول الأصم فإنه عن الحق أصم.
قال الماوردي في الحاوي: إن ما روى في الشفعة وان لم يكن متواترا فالعمل به مستفيض يصير به الخبر كالمتواتر، ثم الاجماع عليه منعقد، والعلم بكونه شرعا واقع وليس في التمسك بحديث " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه "