أنها مضمونة الا لما يلزم. قال. فلم شرط؟ قلنا لجهالة صفوان، لأنه كان مشركا لا يعرف الحكم، ولو عرفه ما ضر الشرط إذا كان أصل العارية أنها مضمونة بلا شرط كما لا يضر شرط العهدة وخلاص عقدك في البيع، ولو لم يشترط كان عليه العهدة والخلاص أو الرد، قال. فهل قال هذا أحد؟ قلنا في هذا كفاية، وقد قال أبو هريرة وابن عباس رضي الله عنهما " ان العارية مضمونة " وكان قول أبي هريرة في بعير استعير فتلف. انه مضمون اه.
وقال الماوردي في الحاوي: فتمامها بالقبض فقد اتفق الفقهاء على أن ما تلف من أجزائها بالاستعمال غير مضمون على المستعير، واختلفوا في تلف عينها على خمسة مذاهب.
(أحدها) وهو مذهب الشافعي أنها مضمونة عليه سواء تلفت بفعل آدمي أو بجائحة سماوية، وبه قال من الصحابة ابن عباس وعائشة وأبو هريرة رضي الله عنه م ومن التابعين عطاء ومن الفقهاء أحمد بن حنبل.
(والمذهب الثاني) وهو مذهب أبي حنيفة أنها غير مضمونه عليه الا بالتعدي وبه قال الحسن البصري والنخعي والثوري والأوزاعي.
(والثالث) وهو مذهب مالك: إن كان مما يخفى هلاكه ضمن، وإن كان مما يظهر لم يضمن.
(والرابع) وهو مذهب الشيعة: ان تلفت بالموت لم يضمن، وان تلفت بغيره ضمن.
(والخامس) وهو مذهب قتادة وعبيد الله الحسن العنبري وداود: ان شرط ضمانها لزم، وان لم يشترط لم يلزم، واستدلوا على سقوط الضمان برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ليس على المستعير غير المغل ضمان " وهذا نفى، وبرواية عطاء بن أبي رباح عن صفوان ابن يعلى عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين بعيرا وثلاثين درعا فقلت يا رسول الله أعارية مضمونة أو عارية مؤداة قال: بل مؤداة " قالوا: فقد نفى الضمان عنها فلم يجز أن يتوجه إليها قالوا: ولأنه