إلا أن يكون قد أمره أن يبيعه بالمائة على رجل بعينه، فلا يجوز أن يبيعه عليه بأكثر من مائة، كما لا يجوز أن يبيعه على غيره، لأنه لما نص على القدر صار مسامحا له بالزيادة عليه. فلو باع نصف العبد بمائة درهم صح البيع، لان بقاء نصف العبد مع حصول المائة التي أرادها أحظ، فلو باع نصف العبد بأقل من مائة درهم ولو بقيراط لم يجز لتفويت ما أراده من كمال الثمن وتفريق الصفقة.
فلو وكله ببيع عبيد فباع كل عبد في عقد، فإن لم يذكر له قدر الثمن جاز.
لان العادة في بيع العبيد جارية بإفرادهم في العقود. ولو ذكر له قدر الثمن فقال:
بع هؤلاء العبيد الثلاثة بألف درهم. فإن باع أول صفقة من العبيد بأقل من ألف درهم لم يجز لأنه قد لا يشترى العبدان الآخران بما بقي من تكملة الألف وإن باع أول صفقة بأكثر من ألف درهم جاز. وهل يجوز بيع الاثنين الآخرين بعد حصول الألف؟ على وجهين أحدهما: لا يجوز، لان مقصوده بالبيع حصول الألف من ثمنه، فصارت الوكالة مقصورة عليها وباطلة فيما سواها والوجه الثاني: أنه يجوز له بيع من بقي منهم لانعقاد الوكالة يبيعهم. ولا يكون حصول الثمن بكماله من بعضهم مانعا من بيع باقيهم. كما لو باع أحدهم بأكثر من ألف. ولم يلزمه أن يبيع منه بقدر الألف، ويكون عن بيع باقيه بالزيادة على الألف.
فأما العدد من الثياب إذا وكله في بيعها وأمكن أن يبتاع صفقة وتفاريق.
فعلى الوكيل أن يعمل على أحظ الامرين لموكله في بيع جميعها صفقة أو أفرادا كل واحد منها بعقد. فان عدل عن أحظهما لم يجز ما لم يكن من الموكل تصريح به " اه (قلت) وكلام المصنف في المهذب يفيد أن البيع يصح وينفذ في كل حالة نقص فيها الثمن عن القدر الذي أذن فيه وضمنه الوكيل أعني ضمن - الفرق الذي ينقص عن القدر المأذون فيه - كأن أذن له في البيع بمائة فباع بتسعين كان على الوكيل ضمان النقص وهو العشرة، ونتيجة هذا أن البيع ينفذ بحصول الموكل على الثمن الذي حدده بكماله، وذلك بضمان مقدار النقص على الوكيل