وإن اشترى بزيادة لا تتغابن الناس بمثلها بأن ابتاع ما يساوى عشرة باثني عشر فإن كان بعين مال الموكل بطل الشراء، لأنه عقد على ماله عقدا لم يأذن فيه، وإن كان في الذمة لزم الوكيل لأنه اشترى في الذمة بغير إذن فوقع الملك له. وإن باع بنقصان لا يتغابن الناس بمثله بأن باع ما يساوى عشرة بثمانية لم يصح البيع لأنه بيع غير مأذون فيه، فإن كان المبيع باقيا رد، وإن كان تالفا وجب ضمانه وللموكل أن يضمن الوكيل لأنه سلم ما لم يكن له تسليمه، وله أن يضمن المشترى لأنه قبض ما لم يكن له قبضه، فان اختار تضمين المشترى ضمن جميع القيمة، وهو عشرة، لأنه ضمن المبيع بالقبض فضمنه بكمال البدل، وإن اختار تضمين الوكيل ففيه ثلاثة أقوال (أحدها) أنه يضمنه جميع القيمة، لأنه لزمه رد المبيع فضمن جميع بدله (والثاني) يضمنه تسعة لأنه لو باعه بتسعة جاز، فلا يضمن ما زاد ويضمن المشترى تمام القيمة وهو درهم.
(والثالث) يضمنه درهما لأنه لم يفرط إلا بدرهم، فلا يضمن غيره ويضمن المشترى تمام القيمة وهو تسعة، وما يضمنه الوكيل يرجع به على المشترى، وما يضمنه المشترى لا يرجع به على الوكيل، لأن المبيع تلف في يده فاستقر الضمان عليه.
وإن قدر الثمن فقال: بع بألف درهم، لم يجز أن يبيع بما دونها، لان الاذن في الألف ليس بإذن فيما دونها، وإن باع بألفين نظرت، فإن كان قد عين من يبيع منه لم يجز، لأنه قصد تمليكه بألف فلا يجوز أن يفوت عليه غرضه، وإن لم يعين من يبيع منه جاز. لان الاذن في الألف إذن فيما زاد من جهة العرف.
لان من رضى بألف رضى بألفين وإن قال بع بألف ولا تبع بما زاد لم يجز أن يبيع بما زاد، لأنه صرح بالنهي فدل على غرض قصده فلم يجز مخالفته وإن قال بع بألف فباع بألف وثوب ففيه وجهان (أحدهما) أنه يصح لأنه حصل له الألف وزيادة، فصار كما لو باع بألفي درهم (والثاني) أنه لا يصح، لان الدراهم والثوب تتقسط على السلعة فيكون ما يقابل الثوب من السلعة مبيعا بالثوب. وذلك خلاف ما يقتضيه الاذن: فان