إذا قال اشتر هذا العبد بمائة فاشتراه بمائة وعشرة. لم يلزم الموكل، ثم يضمن الوكيل ما زاد على المائة.
وإن وكله في شراء عبد بمائة فاشترى عبدا بمائتين وهو يساوى المائتين، لم يلزم الموكل، لأنه غير مأذون فيه من جهة النطق ولا من جهة العرف، لان رضاه بعبد بمائة لا يدل على الرضا بعبد بمائتين، وإن دفع إليه دينارا وأمره أن يشترى شاة فاشترى شاتين، فإن لم تساو كل واحدة منهما دينارا لم يلزم الموكل لأنه لا يطلب بدينار مالا يساوى دينارا، وإن كان كل واحدة منهما تساوى دينارا نظرت، فان اشترى في الذمة ففيه قولان.
(أحدهما) أن الجميع للموكل، لان النبي صلى الله عليه وسلم " دفع إلى عروة البارقي دينارا ليشترى له شاة فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار فدعا له بالبركة " ولان الاذن في شاة بدينار إذن في شاتين بدينار، لان من رضى شاة بدينار رضى شاتين بدينار (والثاني) أن للموكل شاة لأنه أذن فيه، والأخرى للوكيل لأنه لم يأذن فيه الموكل، فوقع الشراء للوكيل فان قلنا إن الجميع للموكل فباع إحداهما فقد خرج أبو العباس فيه وجهين (أحدهما) أنه لا يصح لأنه باع مال الموكل بغير إذنه فلم يصح (والثاني) أنه يصح لحديث عروة البارقي، والمذهب الأول، والحديث يتأول وإن قلنا إن للوكيل شاة استرجع الموكل منه نصف دينار، وإن اشترى الشاتين بعين الدينار، فإن قلنا فيما اشترى في الذمة: إن الجميع للموكل كان الجميع ههنا للموكل. وإن قلنا: إن إحداهما للوكيل والأخرى للموكل صح الابتياع للموكل في إحداهما ويبطل في الأخرى، لأنه لا يجوز أن يحصل الابتياع له بمال الموكل فبطل.
(الشرح) حديث عروة البارقي مر في غير موضع الكلام عليه في البيع والربا وأول الوكالة، وقد أوفيناه حقه من البحث فليراجع.
أما الأحكام فقد قال المزني: ومن باع بمالا يتغابن الناس بمثله فبيعه مردود.