الاذن يقتضى البيع بالنقد. فعلى هذا هل يبطل العقد في الدراهم؟ فيه قولان بناء على تفريق الصفقة وإن وكله في بيع عبد بألف فباع نصفه بألف جاز، لأنه مأذون له فيه من جهة العرف، لان من يرضى ببيع العبد بألف يرضى ببيع نصفه بالألف، فان باع نصفه بما دون الألف لم يصح، لأنه ربما لم يمكنه الباقي بتمام الألف.
وإن وكله في بيع ثلاثة أعبد بألف فباع عبدا بدون الألف لم يصح، لأنه قد لا يشترى الباقي بما بقي من الألف، وإن باع أحد الثلاثة بألف جاز، لان من رضى ببيع ثلاثة بألف رضى ببيع أحدهم بألف وهل له أن يبيع الآخرين فيه وجهان (أحدهما) لا يملك لأنه قد حصل المقصود وهو الألف (والثاني) أنه يجوز لأنه أذن له في بيع الجميع فلا يسقط الامر ببيع واحد منهم، كما لو لم يقدر الثمن. وإن وكله في شراء عبد بعينه بمائة فاشتراه بخمسين لزم الموكل لأنه مأذون فيه من جهة العرف. لان من رضى أن يشترى عبدا بمائة رضى أن يشتريه بخمسين، وإن قال اشتر بمائة ولا تشتر بخمسين جاز أن يشترى بمائة، لأنه مأذون فيه، ولا يشترى بخمسين لأنه منهى عنه، ويجوز أن يشترى بما بين الخمسين والمائة، لأنه لما أذن في الشراء بالمائة دل على أنه رضى بالشراء بما دونها، ثم خرج الخمسون بالنهي وبقى فيما زاد على ما دل عليه المأمور به وهل يجوز أن يشترى بأقل من الخمسين؟ فيه وجهان (أحدهما) يجوز لأنه لما نص على المائة دل على أن ما دونها أولى إلا فيما أخرجه النهى (والثاني) لا يجوز لأنه لما نهى عن الخمسين دل على أن ما دونها أولى بالمنع. وإن قال اشتر هذا العبد بمائة فاشتراه بمائة وعشرة لم يلزم الموكل.
وقال أبو العباس يلزم الموكل بمائة ويضمن الوكيل ما زاد على المائة لأنه تبرع بالتزام الزيادة، والمذهب الأول، لأنه زاد على الثمن المأذون فلم يلزم الموكل.
كما لو قال اشتر لي عبدا فاشتراه بأكثر من ثمن المثل، ولأنه لو قال: بع هذا العبد بمائة فباعه بمائة إلا عشرة لم يصح، ثم يضمن الوكيل ما نقص من المائة، فكذلك