للموكل لأنه قصد أن لا يكون عليه دين وأن لا يشترى إلا بما معه (والثاني) أنه يصح لأنه حصل له العبد وزاده بالتأجيل خيرا.
(فصل) ولا يجوز للوكيل في البيع أن يشترط الخيار للمشترى ولا للوكيل في الشراء أن يشترط الخيار للبائع من غير اذن لأنه شرط لاحظ فيه للموكل، فلا يجوز من غير إذن كالأجل، وهل يجوز أن يشترط لنفسه أو للموكل، فيه وجهان.
(أحدهما) لا يجوز لأن اطلاق البيع يقتضى البيع من غير شرط (والثاني) يجوز لأنه احتاط للموكل بشرط الخيار.
(الشرح) الأحكام: ان بيعه بالثمن المؤجل من غير اذن موكله لا يجوز، ودليلنا أن الأجل في البيوع يدخل تارة في المثمن فيكون سلما، وتارة في الثمن فيكون دينا، فلما لم يجز للوكيل أن يدخل الأجل في الثمن فيجعله دينا، وتحريره أنه تأجيل أحد العوضين فوجب أن لا يصح من الوكيل مع اطلاق الاذن قياسا على تأجيل المثمن، ولان الأجل لما لم يلزم المالك في عقده، ولا شرط صريح لم يلزم الموكل الا بإذن صريح، لأن اطلاق كل واحد من العقدين معتبر بالآخر وسواء طال الأجل أو قصر.
فأما الجواب عن الاستدلال بأن اطلاق الاذن يقتضى العموم فهو أنه خطأ في القول، بل الاطلاق في الاذن يقتضى العرف بدليل أن اطلاق الاذن بالشراء لا يقتضى عموم الأشرية كذلك اطلاق الاذن بالبيع لا يقتضى عموم البيوع.
وأما قياسه على نقد البلد فالمعنى فيه أن المعهود يقتضيه، وأما قياسه في الأجل على خيار الثلاث فلأصحابنا في جوازه للوكيل وجهان سيأتي بيانهما، والقياس منتقض بالأجل في المثمن، ثم المعنى في خيار الثلاث أنه لما ملكه الوكيل في الشراء ملكه في البيع، ولأصحابنا في جوازه للوكيل وجهان.
أحدهما: لا يصح من الوكيل، فعلى هذا سقط الدليل.
والثاني: يصح منه والقياس عليه منتقض بالأجل في المثمن، فهذا حكم العقد مع اطلاق اذن الموكل، وما يلزم من الشروط في عقد التوكيل.