ميراث المرتد (1) (قال الشافعي) رحمه الله تعالى: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا يرث المسلم الكافر ولا
____________________
(1) في نسخة السراج البلقيني في هذا المقام زيادة نصها:
وفى اختلاف العراقيين " باب المواريث " أخبرنا الربيع قال (قال الشافعي) وإذا مات الرجل وترك أخاه لأبيه وأمه وجده فإن أبا حنيفة كان يقول المال كله للجد وهو بمنزلة الأب في كل ميراث وكذلك بلغنا عن أبي بكر الصديق وعن عبد الله بن عباس وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن عبد الله بن الزبير أنهم كانوا يقولون: الجد بمنزلة الأب إذا لم يكن له أب وكان ابن أبي ليلى يقول في الجد يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه للأخ النصف وللجد النصف وكذلك قال زيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود في هذه المنزلة (قال الشافعي) وإذا هلك الرجل وترك جده وأخاه لأبيه وأمه فالمال بينهما نصفان وهكذا قال زيد بن ثابت على وعبد الله بن مسعود، وروى عن عثمان وخالفهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه فجعل المال للجد وقالت عائشة معه وابن عباس وابن الزبير وعبد الله بن عتبة وهو مذهب الكلام في الفرائض وذلك أنهم يتوهمون أنه القياس وليس واحد من القولين بقياس غير أن طرح الأخ بالجد أبعد من القياس من إثبات الأخ معه وقد قال بعض من يذهب هذا المذهب إنما طرحنا الأخ بالجد لثلاث خصال أنتم مجتمعون معنا عليها منها أنكم تحجبون به بنى الام وكذلك منزلة الأب ولا تنقصونه من السدس وكذلك منزلة الأب وأنتم تسمونه أبا فقال الشافعي: فقلت إنما حجبنا به بنى الام خبرا لا قياسا على الأب قال وكيف ذلك؟ قلت نحن نحجب بنى الام ببنت ابن ابن متسفلة وهذه وإن وافقت منزلة الأب في هذا الموضع فلم نحكم لها نحن وأنت بأن تكون تقوم مقام الأب في غيره إذا وافقه في معنى وإن خالفه في غيره فأما بأنا لا ننقصه من السدس فإنا لم ننقصه
وفى اختلاف العراقيين " باب المواريث " أخبرنا الربيع قال (قال الشافعي) وإذا مات الرجل وترك أخاه لأبيه وأمه وجده فإن أبا حنيفة كان يقول المال كله للجد وهو بمنزلة الأب في كل ميراث وكذلك بلغنا عن أبي بكر الصديق وعن عبد الله بن عباس وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن عبد الله بن الزبير أنهم كانوا يقولون: الجد بمنزلة الأب إذا لم يكن له أب وكان ابن أبي ليلى يقول في الجد يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه للأخ النصف وللجد النصف وكذلك قال زيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود في هذه المنزلة (قال الشافعي) وإذا هلك الرجل وترك جده وأخاه لأبيه وأمه فالمال بينهما نصفان وهكذا قال زيد بن ثابت على وعبد الله بن مسعود، وروى عن عثمان وخالفهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه فجعل المال للجد وقالت عائشة معه وابن عباس وابن الزبير وعبد الله بن عتبة وهو مذهب الكلام في الفرائض وذلك أنهم يتوهمون أنه القياس وليس واحد من القولين بقياس غير أن طرح الأخ بالجد أبعد من القياس من إثبات الأخ معه وقد قال بعض من يذهب هذا المذهب إنما طرحنا الأخ بالجد لثلاث خصال أنتم مجتمعون معنا عليها منها أنكم تحجبون به بنى الام وكذلك منزلة الأب ولا تنقصونه من السدس وكذلك منزلة الأب وأنتم تسمونه أبا فقال الشافعي: فقلت إنما حجبنا به بنى الام خبرا لا قياسا على الأب قال وكيف ذلك؟ قلت نحن نحجب بنى الام ببنت ابن ابن متسفلة وهذه وإن وافقت منزلة الأب في هذا الموضع فلم نحكم لها نحن وأنت بأن تكون تقوم مقام الأب في غيره إذا وافقه في معنى وإن خالفه في غيره فأما بأنا لا ننقصه من السدس فإنا لم ننقصه