ولا يحل وطئ المملوكات بشئ لا يحل من وطئ الحرائر مثله إلا أنهن يخالفن الحرائر في معنيين فيكون للرجل أن يملك الام وولدها ولا يكون له أن ينكح الام وابنتها ويجمع بين بين الأختين من الملك ولا يجمع بينهما من النكاح ويطأ من الولائد ما شاء بالملك في وقت واحد ولا يكون له أن يجمع بين أكثر من أربع بالنكاح.
التفريق بين ذوي المحارم (قال الشافعي) رحمه الله تعالى: وإذا ملك الرجل أهل البيت لم يفرق بين الام وولدها حتى يبلغ الولد سبعا أو ثمان سنين فإذا بلغ ذلك جار أن يفرق بينهما فإن قال قائل فمن أين وقت سبعا أو ثمان سنين؟ قيل روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خير غلاما بين أبويه وعن عمر رضي الله عنه والغلام غير بالغ عندنا وعن علي رضى الله تعالى عنه أنه خير غلاما بين أمه وعمه وكان في الحديث عن علي رضى الله تعالى عنه والغلام ابن سبع أو ثمان سنين ثم نظر إلى أخ له أصغر منه فقال وهذا لو بلغ مبلغ هذا خيرناه فجعلنا هذا حدا لاستغناء الغلام والجارية وأنه أول مدة يكون لهما في أنفسهما قول وكذلك ولد الولد من كانوا فأما الاخوان فيفرق بينهما فإن قال قائل فيكف فرقتم بين الأخوين ولم تفرقوا بين الولد وأمه؟ قيل السنة في الام وولدها ووجدت حال الولد من الوالد مخالفا حال الأخ من أخيه ووجدتني أجبر الولد على نفقة الوالد والوالد على نفقة الولد في الحين الذي لا غنى لواحد منهما عن صاحبه ولم أجدني أجبر الأخ على نفقة أخيه.
الذمي يشتري العبد المسلم (قال الشافعي) رحمه الله تعالى: وإذا اشترى الذمي عبدا مسلما فالشراء جائز وأجبره على بيعه وإنما منعني من أن أجعل الشراء فيه باطلا أنه لو أسلم عنده جبرته على بيعه ولو أعتقه أو وهبه لمسلم أو تصدق به عليه أو مات ولا وارث له قبض عنه وجاز فيه العتق في حياته والصدقة والهبة ولا يكون هذا إلا لمن يكون ملكه ثابتا مدة من المدد وإن كنت لا أثبته على الأبد كما أثبت ملك المسلم وإذا كان للذمي مملوكان امرأة ورجل بينهما ولد فأيهما أسلم جبرت السيد على بيع المسلم منهما والولد الصغار لأنهم مسلمون بإسلام أي الأبوين أسلم.
الحربي يدخل دار الاسلام بأمان (قال الشافعي) رحمه الله تعالى: وإذا دخل الحربي دار الاسلام بأمان ومعه مملوكة أو مملوك فأسلما أو أسلم أحدهما أجبرته على بيعهما أو بيع المسلم منهما ودفعت إليه ثمنها وليس له أمان يعطى به أن يملك مسلما وأمان الذمي المعاهد أكثر من أمانه وأنا أجبره على بيع من أسلم من مماليكه.