____________________
(1) زاد في نسخة السراج البلقيني ما نصه:
وفي الرسالة في " ترجمة ما جاء في الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أريد به الخاص " قال الله تعالى " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة " الآية، وقال عز وجل " للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون إلى قوله " مفروضا " وقال عز وجل " ولأبويه لكل واحد منهما السدس " الآية. وقال " ولكم نصف ما ترك أزواجكم " الآية وقال " ولهن الربع " الآية مع أي المواريث كلها (قال لشافعي) رحمه الله تعالى فدلت السنة على أن الله عز وجل إنما أراد ممن سمى له المواريث من الاخوة والأخوات والولد والأقارب والوالدين والأزواج وجميع من سمى له فريضة في كتابه خاصا ممن سمى وذلك أن يجتمع دين الوارث والموروث فلا يختلفان ويكونان من أهل دار المسلمين أو ممن له عقد من المسلمين يأمن به على دمه وماله أو يكونان من المشركين فيتوارثان بالشرك. أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيدان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم " (قال الشافعي) رحمه الله تعالى وإن يكون الوارث والموروث حرين مع الاسلام. أخبرنا ابن عيينة عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " من باع عبدا له مال فما له للبائع إلا أن يشترطه المبتاع " (قال الشافعي) رحمه الله تعالى فلما كان بينا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العبد لا يملك مالا وأن ما ملك العبد فإنما يملكه لسيده وأن اسم المال له إنما هو إضافة إليه لأنه في يديه لا أنه مالك له ولا يكون مالكا له وهو لا يملك نفسه وكيف يملك نفسه وهو مملوك يباع ويوهب ويورث؟ وكان الله عز وجل إنما نقل ملك الموتى إلى الاحياء فملكوا منها ما كان الموتى مالكين وإن كان العبد أبا أو غيره ممن سميت له فريضة وكان لو أعطيها ملكها سيده عليه لم يكن السيد بأبي الميت ولا وارثا سميت له فريضة فكنا لو أعطينا العبد بأنه أب إنما أعطينا السيد الذي لا فريضة له فورثنا غير من ورثه الله تعالى فلم نورث عبدا لما وصفت ولا أحدا تجتمع فيه الحرية والاسلام والبراءة من القتل حتى لا يكون قاتلا وذلك أنه أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " ليس لقاتل شئ " (قال الشافعي) رحمه الله تعالى لما بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لقاتل شئ لم نورث قاتلا ممن قتل وكان أخف حال القاتل عمدا أن يمنع الميراث عقوبة مع تعرض سخط الله تعالى أن يمنع ميراث من عصى الله تعالى بالقتل (قال الشافعي) رحمه الله تعالى وما وصفت من أنه لا يرث المسلم إلا مسلم حر غير قاتل عمدا مما لا اختلاف فيه بين أحد من أهل العلم حفظت عنه ببلدنا ولا في غيره.
وفي الرسالة في " ترجمة ما جاء في الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أريد به الخاص " قال الله تعالى " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة " الآية، وقال عز وجل " للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون إلى قوله " مفروضا " وقال عز وجل " ولأبويه لكل واحد منهما السدس " الآية. وقال " ولكم نصف ما ترك أزواجكم " الآية وقال " ولهن الربع " الآية مع أي المواريث كلها (قال لشافعي) رحمه الله تعالى فدلت السنة على أن الله عز وجل إنما أراد ممن سمى له المواريث من الاخوة والأخوات والولد والأقارب والوالدين والأزواج وجميع من سمى له فريضة في كتابه خاصا ممن سمى وذلك أن يجتمع دين الوارث والموروث فلا يختلفان ويكونان من أهل دار المسلمين أو ممن له عقد من المسلمين يأمن به على دمه وماله أو يكونان من المشركين فيتوارثان بالشرك. أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيدان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم " (قال الشافعي) رحمه الله تعالى وإن يكون الوارث والموروث حرين مع الاسلام. أخبرنا ابن عيينة عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " من باع عبدا له مال فما له للبائع إلا أن يشترطه المبتاع " (قال الشافعي) رحمه الله تعالى فلما كان بينا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العبد لا يملك مالا وأن ما ملك العبد فإنما يملكه لسيده وأن اسم المال له إنما هو إضافة إليه لأنه في يديه لا أنه مالك له ولا يكون مالكا له وهو لا يملك نفسه وكيف يملك نفسه وهو مملوك يباع ويوهب ويورث؟ وكان الله عز وجل إنما نقل ملك الموتى إلى الاحياء فملكوا منها ما كان الموتى مالكين وإن كان العبد أبا أو غيره ممن سميت له فريضة وكان لو أعطيها ملكها سيده عليه لم يكن السيد بأبي الميت ولا وارثا سميت له فريضة فكنا لو أعطينا العبد بأنه أب إنما أعطينا السيد الذي لا فريضة له فورثنا غير من ورثه الله تعالى فلم نورث عبدا لما وصفت ولا أحدا تجتمع فيه الحرية والاسلام والبراءة من القتل حتى لا يكون قاتلا وذلك أنه أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " ليس لقاتل شئ " (قال الشافعي) رحمه الله تعالى لما بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لقاتل شئ لم نورث قاتلا ممن قتل وكان أخف حال القاتل عمدا أن يمنع الميراث عقوبة مع تعرض سخط الله تعالى أن يمنع ميراث من عصى الله تعالى بالقتل (قال الشافعي) رحمه الله تعالى وما وصفت من أنه لا يرث المسلم إلا مسلم حر غير قاتل عمدا مما لا اختلاف فيه بين أحد من أهل العلم حفظت عنه ببلدنا ولا في غيره.