مسألة 1569: غير المسجد من الأعيان الموقوفة مثل البستان والدار لا تخرج عن وصفها وقفا بمجرد الخراب الموجب لزوال العنوان، نعم إذا كانت الوقفية قائمة بعنوان كوقف البستان ما دامت كذلك بطلت الوقفية بذهاب العنوان وترجع ملكا للواقف ومنه إلى ورثته حين موته، وهذا بخلاف ما إذا لوحظ في الوقف كل من العين والعنوان فإنه إذا زال العنوان فإن أمكن تعمير العين الموقوفة وإعادة العنوان من دون حاجة إلى بيع بعضها كأن تؤجر لمدة معينة ولو كانت طويلة نسبيا ويصرف بدل الايجار على تعميرها أو يصالح شخص على إعادة تعميرها على أن تكون له منافعها لفترة معينة لزم وتعين، وإن توقف إعادة عنوانها على بيع بعضها ليعمر الباقي فالأحوط تعينه أيضا، وإن تعذر إعادة العنوان إليها مطلقا وأمكن استنماء عرصتها بوجه آخر فالأظهر تعينه، وإن لم يمكن بيعت والأحوط حينئذ أن يشتري بثمنها ملك آخر ويوقف على نهج وقف الأول بل الأحوط أن يكون الوقف الجديد معنونا بعنوان الوقف الأول مع الامكان وإلا الأقرب فالأقرب إليه، وإن تعذر هذا أيضا صرف ثمنها على الجهة الموقوفة عليها.
مسألة 1570: إذا خرب الوقف ولم تبطل منفعته بل بقيت له منفعة معتد بها قليلة أو كثيرة فإن أمكن تجديده وإن كان بإجارته مدة وصرف الإجارة في العمارة وجب ذلك وإن لم يمكن فالظاهر بقاء الوقفية بحالها وتصرف منافعه في الجهة الموقوف عليها.
مسألة 1571: إذا وقف على مصلحة فبطل رسمها كما إذا وقف على مسجد أو مدرسة أو حسينية فخربت وصارت شارعا أو نحوه فإن كانت خصوصية الموقوف عليه ملحوظة على نحو تعدد المطلوب - كما لعله الغالب -