العين الموقوفة أو منفعتها أو من غيرهما سواء أكان أقل من أجرة المثل أم أكثر أم مساويا، فإن لم يجعل له شيئا كانت له أجرة المثل أن كانت لعمله أجرة إلا أن يظهر من القرائن أن الواقف قصد المجانية.
مسألة 1508: ليس للمتولي تفويض التولية إلى غيره حتى مع عجزه عن التصدي إلا إذا جعل الواقف له ذلك عند جعله متوليا، نعم يجوز له توكيل الغير فيما كان تصديه من وظيفته إذا لم يشترط عليه المباشرة في.
تنفيذه.
مسألة 1509: يجوز للواقف أن يجعل ناظرا على المتولي، فإن أحرز أن المقصود مجرد اطلاعه على أعماله واشرافه عليها لأجل الاستيثاق فهو مستقل في تصرفاته ولا يعتبر أذن الناظر في صحتها ونفوذها وأنما اللازم عليه اطلاعه، وإن أحرز أن المقصود اعمال نظره وتصويبه عمل المتولي لم يجز له التصرف إلا بإذنه وتصويبه، ولو لم يحرز مراده فاللازم مراعاة الأمرين.
مسألة 1510: ما تقدم في المتولي من عدم إمكان عزله بعد النصب إلا مع الشرط، وجواز جعل شئ له إزاء عمله، وعدم وجوب قبول التولية على المعين لها ونحو ذلك من الأحكام يجري نظيرها على الناظر أيضا.
مسألة 1511: إذا لم يجعل الواقف متوليا للوقف ولم يجعل حق نصبه لنفسه أو لغيره فالمال الموقوف إن كان موقوفا على أفراد معينة على نحو التمليك كأولاد الواقف مثلا جاز لهم التصرف في العين الموقوفة بما يتوقف عليه انتفاعهم منها فعلا من دون أخذ إجازة أحد فيما إذا كانوا بالغين عاقلين رشيدين وإن لم يكونوا كذلك كان زمام ذلك بيد وليهم، وأما التصرف فيها بما يرجع إلى مصلحة الوقف ومراعاة مصلحة البطون من تعميرها وإجارتها على الطبقات اللاحقة فالأمر فيه بيد الحاكم الشرعي أو المنصوب من قبله.
وإن كان المال موقوفا على جهة عامة أو خاصة أو عنوان كذلك