كالبيع بثمن المثل والإجارة بأجرة المثل، وإنما الاشكال في تصرفاته الأخرى المبينة على المحاباة والمجانية أو على نحو منها كالوقف والصدقة والابراء والهبة والصلح بغير عوض أو بعوض أقل من القيمة والبيع بأقل من ثمن المثل والإجارة بأقل من أجرة المثل ونحو ذلك مما يستوجب نقصا في ماله وهي المعبر عنها ب (المنجزات) فقد دفع الاشكال في أنها هل هي نافذة من الأصل - بمعنى نفوذها وصحتها مطلقا وإن زادت على ثلث ماله بل وإن تعلقت بجميع ماله بحيث لم يبق شئ للورثة - أو هي نافذة بمقدار الثلث، فإذا زادت يتوقف صحتها ونفوذها في الزائد على امضاء الورثة والأقوى هو الثاني.
مسألة 1123: الواجبات المالية التي يؤديها المريض في مرض موته كالخمس والزكاة والكفارات تخرج من الأصل.
مسألة 1124: الصدقة وإن كانت من المنجزات كما تقدم لكن الظاهر أنه ليس منها ما يتصدق المريض لأجل شفائه وعافيته مما يليق بشأنه ولا يعد سرفا.
مسألة 1125: يقتصر في المرض المتصل بالموت على ما يكون المريض معه في معرض الخطر والهلاك، فمثل حمي يوم خفيف اتفق الموت به على خلاف مجاري العادة لا يمنع من نفوذ المنجزات من أصل التركة، وكذا يقتصر فيه على المرض الذي يؤدي إلى الموت، فلو مات لا بسبب ذلك المرض بل بسبب آخر من قتل أو افتراس سبع أو لدغ حية ونحو ذلك لم يمنع من نفوذها من الأصل، وأيضا يقتصر في المرض الذي يطول بصاحبه فترة طويلة على أواخره القريبة من الموت فالمنجزات الصادرة منه قبل ذلك نافذة من الأصل.
مسألة 1126: لا يبعد أن يلحق بالمرض كون الانسان معرض الخطر