مسألة 543: تقديم قول المالك أو العامل بيمينه في الموارد المتقدمة منوط بعدم مخالفته للظاهر، مثلا لو اختلفا في مقدار حصة العامل فادعى المالك قلتها بمقدار لا يجعل عادة لعامل المساقاة كواحد في الألف وادعى العامل الزيادة عليه بالمقدار المتعارف قدم قول العامل بيمينه وهكذا الحال في سائر الموارد.
مسألة 544: المغارسة جائزة على الأظهر وهي: أن يدفع أرضا إلى الغير ليغرس فيه أشجارا على أن يكون الحاصل لهما، سواء اشترط كون حصة من الأرض أيضا للعامل أم لا، وسواء كانت الأصول من المالك أم من العامل، والأحوط الأولى ترك هذه المعاملة، ويمكن التوصل إلى نتيجتها بمعاملة لا إشكال في صحتها كإيقاع الصلح بين الطرفين على النحو المذكور، أو الاشتراك في الأصول بشرائها بالشركة ثم إجارة الغارس نفسه لغرس حصة صاحب الأرض وسقيها وخدمتها في مدة معينة بنصف منفعة أرضه إلى تلك المدة أو بنصف عينها مثلا.