الثامن: أن تكون المساقاة قبل ظهور الثمرة أو بعده قبل البلوغ إذا كان قد بقي عمل يتوقف عليه اكتمال نمو الثمرة أو كثرتها أو جودتها أو وقايتها من الآفات ونحو ذلك، وأما إذا لم يبق عمل من هذا القبيل وإن احتيج إلى عمل من نحو آخر كاقتطاف الثمرة وحراستها أو ما يتوقف عليه تربية الأشجار ففي الصحة اشكال.
مسألة 522: تصح المساقاة في الأصول غير الثابتة كالبطيخ والخيار على الأظهر.
مسألة 523: تصح المساقاة في الأشجار غير المثمرة إذا كانت لها حاصل آخر من ورق أو ورد ونحوهما مما له مالية يعتد بها عرفا كشجر الحناء الذي يستفاد من ورقه.
مسألة 524: يصح عقد المساقاة في الأشجار المستغنية عن السقي بالمطر أو بمص رطوبة الأرض إذا احتاجت إلى أعمال أخرى مما تقدم بيانها في الشرط الثامن.
مسألة 525: يجوز اشتراط شئ من الذهب أو الفضة أو غيرهما للعامل أو المالك زائدا على الحصة من الثمرة، وهل يسقط المشروط مع عدم ظهور الثمرة كلا أو بعضا أو تلفها بعد الظهور كذلك أو أنه يقسط بالنسبة إذا ظهر أو سلم البعض دون البعض، أو أنه لا ينقص منه شئ على كل حال فيستحقه المشروط له بتمامه؟ وجوه أظهرها الأخير، إلا مع اقتضاء الشرط خلافه ولو لانصراف اطلاقه إلى غيره.
مسألة 526: يجوز تعدد المالك واتحاد العامل فيساقي الشريكان عاملا واحدا، ويجوز العكس فيساقي المالك الواحد عاملين بالنصف له مثلا والنصف الآخر لهما، ويجوز تعددهما معا.
مسألة 527: خراج الأرض على المالك إلا إذا اشترطا كونه على العامل أو عليهما معا.