بين الإجازة والرد فإن رد فله الأمر بالإزالة أو الرضا ببقائه ولو بأجرة وعلى الزارع أجرة المثل بالنسبة إلى ممضى.
مسألة 512: كيفية اشتراك العامل مع المالك في الحاصل تابعة للجعل والقرار الواقع بينهما، فتارة يشتركان في الزرع من حين طلوعه وبروزه فيكون حشيشه وقصيله وتبنه وحبه كلها مشتركة بينهما، وأخرى يشتركان في خصوص حبه إما من حين انعقاده أو بعده إلى زمان حصاده فيكون الحشيش والقصيل والتبن كلها لصاحب البذر، هذا مع التصريح منهما، وأما مع عدمه فالظاهر أن مقتضى وضع المزارعة عند الاطلاق الوجه الأول، فالزرع بمجرد خروجه يكون مشتركا بينهما.
مسألة 513: تجب على كل من المالك والزارع الزكاة إذا بلغت حصة كل منهما حد النصاب وتجب على أحدهما إذا بلغت حصته كذلك.
هذا إذا كان الزرع مشتركا بينهما من الأول أو من حين ظهور الحاصل قبل صدق الاسم.
وأما إذا اشترطا الاشتراك بعد صدق الاسم أو من حين الحصاد والتصفية فالزكاة على صاحب البذر سواء أكان هو المالك أم العامل.
مسألة 514: الباقي في الأرض من أصول الزرع بعد الحصاد وانقضاء المدة إذا نبت في السنة الجديدة وأدرك فحاصله لمالك البذر إن لم يشترط في عقد المزارعة اشتراكهما في الأصول، وإلا كان بينهما بالنسبة.
مسألة 515: إذا اختلف المالك والزارع في المدة فادعى أحدهما الزيادة والآخر القلة فالقول قول منكر الزيادة، بيمينه ما لم يكن مدعيا قلة المدة بمقدار لا يكفي عادة لبلوغ الحاصل، ولو اختلفا في الحصة قلة وكثرة فالقول قول صاحب البذر المدعي للقلة بيمينه ما لم يدع كونها أقل مما يجعل عادة لغير صاحب البذر في مثل تلك المزرعة بملاحظة خصوصياتها.