المالك أو العامل أو منهما معا ولكن كل ذلك يحتاج إلى تعيين وجعل في ضمن العقد إلا أن يكون هناك متعارف ينصرف إليه الاطلاق.
وكذا لا فرق بين أن تكون الأرض مختصة بالمزارع أو مشتركة بينه وبين العامل، كما أنه لا يلزم أن يكون تمام العمل على العامل فيجوز أن يكون عليهما وكذا الحال في سائر التصرفات والآلات.
والضابط أن كل ذلك تابع للجعل في ضمن العقد.
مسألة 509: خراج الأرض ومال الإجارة للأرض المستأجرة على المزارع وليس على الزارع إلا إذا شرط عليه كلا أو بعضا، وأما سائر المؤن كشق الأنهار وحفر الآبار واصلاح النهر وتهيئة آلات السقي ونصب الدولاب ونحو ذلك فلا بد من تعيين كونها على أي منهما إلا إذا كانت هناك عادة تغني عن التعيين.
مسألة 510: إذا وجد مانع في الأثناء قبل ظهور الزرع أو قبل بلوغه وادراكه كما إذا انقطع الماء عنه ولم يمكن تحصيله أو استولى عليه الماء ولم يمكن إزالته أو وجد مانع آخر لم يمكن رفعه فالظاهر بطلان المزراعة من الأول لكشفه عن عدم قابلية الأرض للزراعة، وعليه فيكون الزرع الموجود لصاحب البذر فإن كان البذر للمالك فعليه جرة مثل عمل العامل وإن كان للعامل فعليه أجرة مثل أرضه.
مسألة 511: إذا كانت الأرض التي وقعت المزارعة عليها مغصوبة بطلت المزارعة بالإضافة إلى المزارع، فإن كان البذر له فالزرع له وعليه للعامل أجرة مثل عمله ولمالك الأرض أجرة مثل أرضه وإن كان للعامل وأجاز المالك الأرض.
وإذا انكشف الحال قبل بلوغ الزرع وادراكه كان المالك مخيرا أيضا